"ألا لا يقتل مؤمن بكافر, ولا ذو عهد في عهده" ".
رواه أبو داود والنسائي١.
١٧٦- ولابن ماجه مثله٢ من حديث الحسين٣ بن قيس أبي علي الرحبي, الملقب بحنش عن عكرمة عن ابن عباس, وحنش هذا متروك٤.
١٧٧- ولأبي داود أيضا من حديث عمرو بن شعيب, عن أبيه عن جده, أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا يقتل مسلم بكافر, ولا ذو عهد في عهده" ٥.
١ أبو داود في كتاب الديات, باب أَيُقاد المسلم بالكافر؟ حديث "٤٥٣٠" ٤/ ٦٦٦، وفيه قصة.
والنسائي في كتاب القسامة, باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس ٨/ ١٩.
وأخرجه الإمام أحمد ١/ ١١٩ و١٢٢.
٢ ابن ماجه في كتاب الديات, باب لا يقتل مسلم بكافر, حديث "٢٦٦٠" ٢/ ٨٨٨.
٣ في ف "الحسن" وهو الخطأ.
٤ وكنيته أبو علي الرحبي الواسطي من السادسة. قال الإمام أحمد، والنسائي، والدارقطني، والساجي: متروك.
وقال ابن معين, في رواية الدوري عنه: ضعيف, وفي رواية معاوية بن صالح عنه فيه: ليس بشيء. وقال ابو حاتم الرازي: ضعيف الحديث، منكر الحديث، قيل له: أكان يكذب؟ قال: أسأل الله السلامة. وقال البخاري: أحاديثه منكرة جدا، ولا يكتب حديثه.
وقال الجوزجاني: أحاديثه منكرة جدا، فلا تكتب. ونقل ابن الجوزي عن أحمد, أنه كذبه.
وقال البخاري: ترك أحمد حديثه. وقال ابن حبان: كان يقلب الأخبار, ويلزق رواية الضعفاء بالثقات.
انظر التاريخ الصغير للبخاري ٢/ ٥٤, والجرح والتعديل ٣/ ٦٣, والضعفاء والمتروكين للنسائي ص ٣٤, والمجروحين ١/ ٢٤٢, وانظر تهذيب التهذيب ٢/ ٣٦٤, ٣٦٥, وميزان الاعتدال ١/ ٥٤٦.
٥ أبو داود في كتاب الديات, باب أيقاد المسلم بالكافر؟ حديث "٤٥٣١" ٤/ ٦٧٠.
"قلت": لم يذكر اللفظ الذي أورده المصنف في المطبوع, وإنما قال: نحو حديث علي، وزاد فيه: "ويجير عليهم أقصاهم ويرد مشدهم على مضعفهم، ومتسريهم على قاعدهم". =