قوله: لنا أنهم خصوا: {وَأُحِلَّ لَكُمْ} ١ بقوله, صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها, ولا على خالتها" ٢.
٢٠٨- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تنكح المرأة على عمتها, أو خالتها" رواه الجماعة٣.
٢٠٩- وللبخاري مثله عن جابر٤.
قوله: و {يُوصِيكُمُ اللَّه} ٥ بقوله: "لا يرث القاتل, ولا الكافر من
١ من الآية "٢٤" في سورة النساء.
٢ انظر مختصر المنتهى ص"١٣٣".
٣ البخاري: في كتاب النكاح, باب "٢٧" لا تنكح المرأة على عمتها ٦/ ١٢٨ وفيه لفظه.
ومسلم: في كتاب الزكاة, باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح, حديث "٣٣-٤٠" ٢/ ١٠٢٨-١٠٣٠.
وأخرجه أبو داود: في كتاب النكاح, باب ما يكره أن يجمع بينهن في النساء, حديث "٢٠٦٥, ٢٠٦٦" ٢/ ٥٥٣, ٥٥٤.
والترمذي: في أبواب النكاح, باب ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها, حديث "١١٢٦" ٣/ ٤٢٤.
وقال أبو عيسى: "حديث حسن صحيح".
والنسائي: في كتاب النكاح, باب الجمع بين المرأة وعمتها.
وفي باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ٦/ ٩٨.
وابن ماجه في كتاب النكاح, باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها, حديث "١٩٢٩" ١/ ٦٢١.
وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح, باب الحالة التي يجوز للرجل أن يخطب فيها ٢/ ١٣٦.
وأخرجه الإمام أحمد: ٢/ ٢٢٩ و٤٢٣ و٤٢٦ و٤٣٢ و٤٧٤ و٥٠٨ و٥١٦.
٤ البخاري: في كتاب النكاح, باب "٢٧" لا تنكح المرأة على عمتها ٢/ ١٢٨.
وأخرجه النسائي: في كتاب النكاح, باب تحريم الجمع بين المرأة وخالتها ٦/ ٩٨.
وأخرجه الإمام أحمد ٣/ ٣٣٨.
٥ إشارة إلى الآية ١١ في سورة النساء: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... الآية} .