٢٥٩- عن يعلى بن أمية قال: "قلت لعمر بن الخطاب, رضي الله عنه: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ١ فقد أمن الناس! فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم, فاقبلوا صدقته" ".
رواه مسلم٢.
قوله: واستدل, لو لم يكن مخالفا لم تكن السبع في قوله: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه, أن يغسله سبعا مطهِّرة" ٣.
٢٦٠- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "طَهُور إناء أحدكم إذا ولغ ٤ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات, أولاهن بالتراب".
رواه مسلم٥.
١ من الآية "١٠١" في سورة النساء.
٢ مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها, باب صلاة المسافرين ... إلخ, حديث "٤ و٥" ١/ ٤٧٨, ٤٧٩.
وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة, باب صلاة المسافرين, حديث "١١٩٩ و١٢٠٠" ٢/ ٧.
وأخرجه الترمذي في أبواب تفسير القرآن, باب ومن سورة النساء, حديث "٣٠٣٤" ٥/ ٢٤٣.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
وأخرجه النسائي في كتاب تقصير الصلاة في السفر ٣/ ١١٦.
وأخرجه في السنن الكبرى في التفسير.
انظر تحفة الأشراف ٨/ ١١٦.
وأخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة, باب تقصير الصلاة في السفر, حديث "١٠٦٥" ١/ ٣٣٩.
وأخرجه الدارمي في كتاب الصلاة, باب قصر الصلاة في السفر ١/ ٣٥٤.
وأخرجه الإمام أحمد ١/ ٢٥ و٣٦.
٣ انظر القولة في مختصر المنتهى ص"١٥٧".
٤ ولغ أي: شرب منه بلسانه.
النهاية مادة "ولغ" ٥/ ٢٢٦.
٥ مسلم في كتاب الطهارة, باب حكم ولوغ الكلب, حديث "٩١, ٩٢" ١/ ٢٣٤.
وأخرجه البخاري: في كتاب الوضوء، باب "٣٣" إذا شرب الكلب في إناء أحدكم, فليغسله سبعا ١/ ٥١, ولم يذكر لفظ: "أولاهن بالتراب". =