٣٣٣- ما رواه مسلم عن معمر بن عبد الله١ قال: "كنت أسمع النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول: "الطعام بالطعام مثلا بمثل" قال ٢: وكان أكثر طعامنا يومئذ الشعير"٣.
الحديث الثاني:
٣٣٤- عن عكرمة قال: أتي علي بزنادقة فأحرقهم, فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تعذبوا بعذاب الله" , ولقتلتهم؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه".
رواه البخاري٤.
١ هو معمر -بفتح الميمين وسكون العين- بن عبد الله بن نافع بن نضلة بن عوف القرشي, صحابي كبير, أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة، رضي الله تعالى عنه.
الإصابة ٥/ ١٨٨, التهذيب ١٠/ ٢٤٦.
٢ غير مذكورة في النسختين, وأثبتها من الصحيح.
٣ مسلم في كتاب المساقات، باب بيع الطعام مثلا بمثل، حديث "٩٣" ٣/ ١٢١٤ وفيه قصة, ولفطه: "وكان طعامنا.... إلخ".
وأخرجه الإمام أحمد ٦/ ٤٠٠.
٤ البخاري في كتاب استتابة المرتدين والمعاندين, وقتالهم ... إلخ، باب "٢" ٨/ ٥٠ وفيه لفظه.
وفي كتاب الجهاد, باب "١٤٩" لا يعذب بعذاب الله ٤/ ٢١.
وأخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب الحكم فيمن ارتد, حديث "٤٣٥١" ٤/ ٥٢٩.
وأخرجه الترمذي في أبواب الحدود, باب ما جاء في المرتد، حديث "١٤٥٨" ٤/ ٥٩.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث صحيح حسن" كذا في المطبوع. وفي تحفة الأشراف للإمام المزي "٧/ ١٠٩" قول الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه النسائي، في كتاب تحريم الدم, باب الحكم في المرتد ٧/ ١٠٤.
وأخرجه ابن ماجه, في كتاب الحدود، باب المرتد عن دينه، حديث "٢٥٣٥" ٢/ ٨٤٨ مختصرا, ولفظه: "من بدل دينه فاقتلوه".
وأخرجه الإمام أحمد ١/ ٢٨٢ و٢٨٣ و٣٢٢.