Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3
Tuhfah at Thulab bi Ma'rifati Ahaadits Mukhtashar ibnu al Haajib Halaman 88 | Maktabah Reza Ervani
Loading...

Maktabah Reza Ervani



Warning: Undefined array key "HTTP_ACCEPT_LANGUAGE" in /home/rezaervani/maktabah/maktabah/lang/cekbahasa.php on line 3


Judul Kitab : Tuhfah at Thulab bi Ma'rifati Ahaadits Mukhtashar ibnu al Haajib- Detail Buku
Halaman Ke : 88
Jumlah yang dimuat : 486

وأما الوصال:

١٠- ففي الصحيحين، عن ابن عمر١: "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الوصال, فقالوا: إنك تواصل٢! فقال: "إني لست كأحدكم, إني أظل يطعمني ربي ويسقيني" ٣.


= عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: "خيرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فلم يعد ذلك علينا شيئا".
ومسلم: في كتاب الطلاق, باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا ببينة, حديث "٢٨" ٢/ ١١٠٤.
وأخرجه أبو داود: في كتاب الطلاق, باب في الخيار, حديث "٢٢٠٣" ٢/ ٦٥٣.
وأخرجه الترمذي: في أبواب الطلاق، باب ما جاء في الخيار، حديث "١١٧٩" ٣/ ٤٧٤.
وقال أبو عيسى: "هذا حديث حسن صحيح".
والنسائي: في كتاب الطلاق، باب في المخيرة تختار زوجها ٦/ ١٦١.
وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب الرجل يخير امرأته, حديث "٢٠٥٢" ١/ ٦٦١.
توضيح:
اختلف العلماء في الخيار في الطلاق, هل يعتبر طلاقا, أم لا؟ وفيما إذا اختارت نفسها، أو زوجها, فقال جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار: إن من خير زوجته فاختارته، لا يقع عليه بذلك طلاق. لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها، هل يقع طلقة واحدة رجعية أو بائنا أو يقع ثلاثا؟ فقال عمر وعبد الله بن مسعود, رضي الله عنهما: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة, وروي عنهما أنهما قالا: يملك الرجعة.
وإلى قولهما ذهب أكثر أهل الحديث، وأهل الفقه، من الصحابة ومن بعدهم, رضي الله عنهم أجمعين.
انظر كلام الترمذي في الجامع الصحيح عقب حديث الباب ٣/ ٤٧٤, ٤٧٥.
وانظر تفصيل المسألة في الفتح ٩/ ٣٦٧-٣٦٩، وعارضة الأحوذي ٥/ ١٣٧-١٤٠، وتحفة الأحوذي ٤/ ٣٤٩, ٣٥٠.
١ هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب, العدوي القرشي. وُلد بعد المبعث بيسير، واستُصغر يوم أحد. وهو من فقهاء الصحابة، وأحد المكثرين منهم، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر. مات سنة ثلاث وسبعين في آخرها، أو أول التي تليها, رضي الله تعالى عنه.
الإصابة ٤/ ١٨١, التقريب ١/ ٤٣٥, التهذيب ٥/ ٣٢٨, السير ٣/ ٢٠٣.
٢ في ف "تفعله", وما أثبته من الأصل ومن الصحيحين.
٣ البخاري: في كتاب الصوم، باب "٤٨" الوصال ومن قال: ليس من الليل صيام ... إلخ ٢/ ٢٤٢. =


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?