Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Dalail an Nubuwah- Detail Buku
Halaman Ke : 3299
Jumlah yang dimuat : 3302

إِنَّ الَّتِي اسْتَعَاذَتْ هِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ الضَّحَّاكِ، وَيُقَالُ: إِنَّهَا مُلَيْكَةُ اللَّيْثِيَّةُ، قُلْتُ:

وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا أُمَيْمَةُ وَاللهُ أَعْلَمُ، وَزَعَمُوا أَنَّ الْكِلَابِيَّةَ اسْمُهَا عَمْرَةُ، وَهِيَ الَّتِي وَصَفَهَا أَبُوهَا بِأَنَّهَا لَمْ تَمْرَضْ قَطُّ، فَرَغِبَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِئُ، قَالَ:

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْعِجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ المعلّا الْعَبْدِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، قَالَ: فَذَكَّرَهُنَّ وَزَادَ أَنَّ رسول الله صلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ أُمَّ شَرِيكٍ الْأَنْصَارِيَّةَ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ، وَقَالَ: إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ غَيْرَتَهُنَّ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَتَزَوَّجَ أَسْمَاءَ بِنْتَ الصَّلْتِ مِنْ بَنِي حَرَامٍ، ثُمَّ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا. وَخَطَبَ جَمْرَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْمُزَنِيَّةِ، قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَةُ مَعْمَرُ بْنُ الْمُثَنَّى تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ امْرَأَةً، وَزَادَ فِيهِنَّ قُتَيْلَةَ بِنْتَ قَيْسٍ، أُخْتَ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ، فَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ، وَزَعَمَ آخَرُونَ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا فِي مَرَضِهِ، قَالَ: وَلَمْ تَكُنْ قَدِمَتْ عَلَيْهِ، وَلَا رَآهَا، وَلَا دَخَلَ بِهَا، وَزَعَمَ آخَرُونَ أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ تُخَيَّرَ قُتَيْلَةُ إِنْ شَاءَتْ يُضْرَبْ عَلَيْهَا الْحِجَابُ، وَتَحْرُمُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ شَاءَتْ فَلْتَنْكِحْ مَنْ شَاءَتْ، فَاخْتَارَتِ النِّكَاحَ، فَتَزَوَّجَهَا عِكْرِمَةُ بْنُ أَبِي جَهْلٍ بِحَضْرَمَوْتَ، فَبَلَغَ أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أُحَرِّقَ عَلَيْهِمَا، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا هِيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَا دَخَلَ بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلم وَلَا ضَرَبَ عَلَيْهَا الْحِجَابَ. قَالَ: وَزَعَمَ بَعْضُهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ فِيهَا بِشَيْءٍ وَأَنَّهَا ارْتَدَّتْ، فَاحْتَجَّ عُمَرُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِارْتِدَادِهَا. فَلَمْ تَلِدْ لِعِكْرِمَةَ إِلَّا وَلَدًا وَاحِدًا. وَزَادَ أَبُو عُبَيْدَةَ أَيْضًا فِي الْعَدَدِ فَاطِمَةَ بِنْتَ شُرَيْحٍ، وَسَنَا بِنْتَ أَسْمَاءَ السُّلَمِيَّةَ وَذَكَرَ ابْنُ مَنْدَهٍ أَنَّ الَّتِي ارْتَدَّتْ، هِيَ الْبَرْصَاءُ مِنْ بَنِي عَوْفِ ابن سَعْدِ بْنِ ذِبْيَانَ.

حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدٍ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?