قَالَ الإِمَامُ البَغَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي شَرْحِ السُّنَّةِ: اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ الشَّهِيدَ المَقْتُولَ فِي مَعْرَكَةِ الكُفَّارِ لَا يُغَسَّلُ (١).
* هَلْ صَلَّى الرَّسُولُ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ أَمْ لَا؟ :
اخْتُلِفَ فِي صَلَاةِ الرَّسُولِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَلَى شُهَدَاءِ أُحُدٍ:
* مَنْ قَالَ إِنَّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ:
رَوَى البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ القِيَامَةِ"، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُغَسَّلُوا (٢).
وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مُشْكِلِ الآثَارِ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ أَنَسٍ -رضي اللَّه عنه- قَالَ: أَنَّ شُهَدَاءَ أُحُدٍ لَمْ يُغَسَّلُوا، وَدُفِنُوا بِدِمَائِهِمْ، وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِمْ (٣).
* مَنْ قَالَ إِنَّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- صَلَّى عَلَيْهِمْ:
أَخْرَجَ الحَاكِمُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: . . . ثُمَّ أُمِرَ بِالقَتْلَى
(١) انظر شرح السنة (٥/ ٣٦٦) للإمام البغوي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي - باب من قُتِل من المسلمين يوم أُحد - رقم الحديث (٤٠٧٩) - وأخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (٤٩١١).
(٣) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار - رقم الحديث (٤٩١٢) - وأبو داود في سننه - كتاب الجنائز - باب في الشهيد يُغسل - رقم الحديث (٣١٣٥).