عَنِ العَجِينِ، فَقَدَّمَتْ قَبْلَ ذَلِكَ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنِّ.
٣٥ - وَفِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-كَانَ لَا يَحْكُمُ لِنَفْسِهِ إِلَّا بَعْدَ نُزُولِ الوَحْي؛ لِأَنَّهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَمْ يَجْزِمْ فِي القِصَّةِ بِشَيْءٍ قَبْلَ نُزُولِ الوَحْي.
٣٦ - وَفِيهِ أَنَّ الحَمِيَّةَ للَّهِ وَرَسُولِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- لَا تُذَمُّ.
٣٧ - وَفِيهِ فَضَائِلُ جَمَّةٌ لِعَائِشَةَ، وَلِأَبَوَيْهَا، وَلصَفْوَانَ، وَلعَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ، وَأُسَامَةَ، وَسَعْدِ بنِ مُعَاذٍ، وأُسَيْدِ بنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ.
٣٨ - وَفِيهِ أَنَّ التَّعَصُّبَ لِأَهْلِ البَاطِلِ يُخْرِجُ عَنِ اسْمِ الصَّلَاحِ.
٣٩ - وَفِيهِ جَوَازُ سَبِّ مَنْ يَتَعَرَّضَ لِلْبَاطِلِ وَنِسْبَتُهُ إِلَى مَا يَسُوءُهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي الحَقِيقَةِ فِيهِ، لَكِنْ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ مَا يُشْبِهُ ذَلِكَ جَازَ إِطْلَاقُ ذَلِكَ عَلَيْهِ تَغْلِيظًا لَهُ.
٤٠ - وَفِيهِ إِطْلَاقُ الكَذِبِ عَلَى الخَطَأِ، وَالقَسَمِ بِلَفْظِ لَعَمْرُ اللَّهِ.
٤١ - وَفِيهِ النَّدْبُ إِلَى قَطْعِ الخُصُومَةِ.
٤٢ - وَفِيهِ تَسْكِينُ ثَائِرَةِ الفِتْنَةِ، وَسَدِّ ذَرِيعَةِ ذَلِكَ، وَاحْتِمَالِ أَخَفِّ الضَّرَرَيْنِ بِزَوَالِ أَغْلَظِهِمَا.
٤٣ - وَفِيهِ فَضْلُ احْتِمَالِ الأَذَى.
٤٤ - وَفِيهِ مُبَاعَدَةُ مَنْ خَالَفَ الرَّسُولَ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وَلَوْ كَانَ قَرِيبًا حَمِيمًا.