-صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّ الذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا"، فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي البَطْحَاءِ (١).
وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ وَأَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ مِنْ حَدِيثِ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنَّهُ كَانَ يُهْدِي لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كُلَّ عَامٍ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عَامَ حُرِّمَتْ جَاءَ بِرَاوِيَةٍ فَقَالَ له رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هَلْ شَعَرْتَ أَنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ؟ "
فَقَالَ تَمِيمٌ: أَفَلَا أَبِيعُهَا وَأَنْتَفِعُ بِثَمَنِهَا؟ فنَهَاهُ (٢).
فيسْتَفَادُ مِنْ حَدِيثِ تَمِيمٍ تَأْيِيدُ الوَقْتِ المَذْكُورِ -وَهُوَ العَامُ الثَّامِنُ الهِجْرِيُّ- فَإِنَّ إِسْلَامَ تَمِيمٍ كَانَ بَعْدَ الفَتْحِ (٣).
* مَرَاحِلُ تَحْرِيمِ الخَمْرِ:
مَرَّ تَحْرِيمُ الخَمْرِ عَلَى أَرْبَعِ مَرَاحِلَ:
* المَرْحَلَة الأُوَلى:
مَرْحَلَةَ إِطْلَاقِ سَهْمٍ فِي الِاتِّجَاهِ حِينَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي سُورَةِ النَّحْلِ: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} (٤).
(١) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب المساقاة - باب تحريم بيع الخمر - رقم الحديث (١٥٧٩) - وأخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (٢٠٤١).
(٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده - رقم الحديث (١٧٩٩٥) - وأورده الحافظ في الفتح (٩/ ١٦٢) وسكت عليه.
(٣) انظر فتح الباري (٩/ ١٦١) - (١١/ ١٥٠).
(٤) سورة النمل آية (٦٧).