يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا (١).
* فَوَائِدُ الحَدِيثِ:
قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ: وَفِي الْحَدِيثِ مِنَ الْفَوَائِدِ:
١ - اسْتِحْبَابُ تَكْفِينِ الْمُحْرِمِ فِي ثِيَابِ إِحْرَامِهِ.
٢ - وَفِيهِ أَنَّ إِحْرَامَهُ بَاقٍ، وَأَنَّهُ لَا يُكَفَّنُ فِي الْمَخِيطِ.
٣ - وَفِيهِ التَّكْفِينُ فِي الثِّيَابِ الْمَلْبُوسَةِ.
٤ - وَفِيهِ اسْتِحْبَابُ دَوَامِ التَّلْبِيَةِ إِلَى أَنْ يَنْتَهِيَ الْإِحْرَامُ.
٥ - وَأَنَّ الْإِحْرَامَ يَتَعَلَّقُ بِالرَّأْسِ لَا بِالْوَجْهِ (٢).
* إِفَاضَةُ (٣) رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِنْ عَرَفَةَ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ (٤):
فَلَمَّا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَاسْتَحْكَمَ غُرُوبُهَا بِحَيْثُ ذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا، وَغَابَ
(١) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الجنائز - باب الكفن في ثوبين - رقم الحديث (١٢٦٥) - وباب كيف يكفن المحرم - رقم الحديث (١٢٦٧) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات - رقم الحديث (١٢٠٦).
(٢) انظر فتح الباري (٣/ ٤٧٩).
(٣) الإفاضة: الزحف والدفع فِي السير بكثرة، ولا يكون إلا عن تفرق وجمع. انظر النهاية (٣/ ٤٣٦).
(٤) قال ابن الأثير فِي النهاية (٢/ ٢٨٠): سُمي المشعر الحرام "مزدلفة"؛ لأنه يُتقرب إلى اللَّه فيها.
ومنه قوله تَعَالَى في سورة الزمر آية (٣): {. . . مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. . .}.