يَدَيْهِ يَدْعُو، وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ، وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا، ثُمَّ يَرْجعُ فيصَلِّي الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ (١).
وَخِلَالَ إِقَامَتِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بِمِنًى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ لَمْ يَذْهَبْ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بَلْ بَقِيَ في مِنًى إِلَى حِينِ الْوَدَاعِ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ (٢).
* مَوَاضِعُ الدُّعَاءِ فِي حَجَّتِهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-:
وَقَدْ تَضَمَّنَتْ حَجَّتُهُ -صلى اللَّه عليه وسلم- سِتَّ وَقَفَاتٍ لِلدُّعَاءِ:
١ - عَلَى الصَّفَا.
٢ - عَلَى الْمَرْوَةِ.
٣ - بِعَرَفَةَ.
٤ - بِمُزْدَلِفَةَ.
٥ - عِنْدَ الْجَمْرَةِ الْأُولَى (الصُّغْرَى).
٦ - عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ (الْوُسْطَى) (٣).
* اسْتِئْذَانُ الْعَبَّاسِ -رضي اللَّه عنه- أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ:
وَاسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ -رضي اللَّه عنه- رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ
(١) أخرج ذلك البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب يكبر مع كل حصاة - رقم الحديث (١٧٥٠) - وباب إذا رمى الجمرتين يقوم ويُسهل مستقبل القبلة - رقم الحديث (١٧٥١) - وباب رفع اليدين عند الجمرتين- رقم الحديث (١٧٥٢) - ومسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب بيان وقت استحباب الرمي - رقم الحديث (١٢٩٩) (٣١٤) - وابن حبان في صحيحه - كتاب الحج - باب رمي الجمار أيام التشريق - رقم الحديث (٣٨٨٦) (٣٨٨٧).
(٢) انظر في ذلك في زاد المعاد (٢/ ٢٨٤) لابن القيم، فقد أجاد وأفاد رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.
(٣) انظر زاد المعاد (٢/ ٢٦٥).