عَنْ أَبِيهِ، بِذَلِكَ: ثَمَانِيَةُ نَفَرٍ ضَرَبَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسِهَامِهِمْ وَأُجُورِهِمْ.
وَحَدّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ، قَالَ: شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الْمَوَالِي عِشْرُونَ رجلا. وحدّثنى عبد الله ابن جَعْفَرٍ قَالَ: سَمِعْت عَبْدَ اللهِ بْنَ حَسَنٍ يَقُولُ: مَا شَهِدَ بَدْرًا إلّا قُرَشِيّ أَوْ أَنْصَارِيّ، أَوْ حَلِيفٌ لِقُرَشِيّ أَوْ حَلِيفٌ لِأَنْصَارِيّ، أَوْ مَوْلًى لَهُمْ.
مِنْ بَنِي هَاشِمٍ: مُحَمّدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب الْمُبَارَكُ، وَحَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، وَعَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ، وَأَبُو مَرْثَدٍ كَنّازُ بْنُ حُصَيْنٍ الْغَنَوِيّ، وَمَرْثَدُ بْنُ أَبِي مَرْثَدٍ، حَلِيفَانِ لِحَمْزَةَ، وَأَنَسَةُ مَوْلَى النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو كَبْشَةَ مَوْلَى النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
وَشَهِدَهَا شُقْرَانُ، وَهُوَ مَمْلُوكٌ لِلنّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يُسْهَمْ لَهُ بِشَيْءٍ، وَكَانَ عَلَى الْأَسْرَى فَأَحْذَاهُ (١) كُلّ رَجُلٍ لَهُ أَسِيرٌ، فَأَصَابَ أَكْثَرَ مِمّا أَصَابَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ- ثَمَانِيَةٌ سِوَى شُقْرَانَ.
فَحَدّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمّدٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمّدٍ، عَنْ أَبِيهِ- أَنّ النّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لِجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ بِسَهْمِهِ وَأَجْرِهِ- وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَصْحَابُنَا، وَلَيْسَ فِي صَدْرِ الْكِتَابِ تَسْمِيَتُهُ.
وَمِنْ بَنِي الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: عُبَيْدَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عبد المطّلب ابن عَبْدِ مَنَافٍ، وَالْحُصَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَالطّفَيْلُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَمِسْطَحُ بْنُ أُثَاثَةَ بْنِ عَبّادِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ- أَرْبَعَةٌ.
وَمِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ: عُثْمَانُ بْنُ عَفّانَ بن أبى العاص
(١) فى الأصل: «فأخذ له» ، وما أثبتناه عن سائر النسخ.