Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : as Siyar li Abi Ishaq al Fazaariy- Detail Buku
Halaman Ke : 98
Jumlah yang dimuat : 302

١٧١ - نا الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي حَمَّادٍ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: " إِذَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّذِينَ أَصَابُوهُ قَرَابَةُ ذَاتِ رَحِمٍ لَمْ يُعْتَقْ لِنَصِيبِهِ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الَّذِي لَهُ حَتَّى يُقْسَمَ وَيَصِيرَ مِنْ حِصَّتِهِ وَقَدْ أُسِرَ الْعَبَّاسُ، وَهُوَ عَمُّ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَلَمْ يُتْرَكْ حَتَّى أَدَّى الْفِدَاءَ عَنْ نَفْسِهِ قَالَ: وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ شَهِدَ الْغَنِيمَةَ فَأَعْتَقَ رَجُلًا مِنَ الْغَنِيمَةِ، لَمْ يُعْتَقْ حَتَّى يُقْسَمَ وَيَصِيرَ مِنْ حِصَّتِهِ

١٧٢ - وَقِيلَ لِسُفْيَانَ: أَرَأَيْتَ إِنِ اقْتَسَمَ الْمُسْلِمُونَ غَنَائِمَهُمْ فَصَارَ مَحْرَمُهُ ذَلِكَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفَرٍ؟ قَالَ: هَذَا يُعْتَقُ، وَيُضْمَنُ لِشُرَكَائِهِ، قَالَ: وَلَوْ كَانَ مُعَاهَدًا غَزَا مَعَهُمْ فَكَذَلِكَ

١٧٣ - وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: لَا يُعْتَقُ لِنَصِيبِهِ فِيهِ إِذَا كَانَ فِي الْعَامَّةِ، وَإِنْ كَانَ فِي نَفْلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ لَمْ يُعْتَقْ كَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَ أَبَاهُ أَوْ أَخَاهُ حَتَّى يَصِيرَ فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي قَسْمٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفَرٍ، كَمَا أَنَّهُ لَوْ أَعْتَقَ سَبْيًا عَامَّةً وَهُوَ مَعَهُمْ لَمْ يَجُزْ حَتَّى يَصِيرَ فِي مِلْكِهِ، أَوْ فِي قَسْمٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفَرٍ ⦗١٦٤⦘

١٧٤ - سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَمَّا أَحْرَزَهُ الْعَدُوُّ مِنْ مَتَاعٍ أَوْ دَابَّةٍ أَوْ عَبْدٍ لِمُسْلِمٍ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ؟ قَالَ: يَقْتَسِمُونَهُ قُلْتُ: يَقْتَسِمُونَهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لِمُسْلِمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ إِذَا لَمْ يَجِئْ صَاحِبُهُ قُلْتُ: وَمَا يَخْتَلِفُ فِيهِ أَنَّهُ قُسِمَ؟ قَالَ: لَا، أَوَ لَيْسَ عَامَّةُ مَا يُصِيبُونَ مِنَ الْغَنِيمَةِ هَكَذَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ أَخَذَهُ، وَإِنْ جَاءَ بَعْدَ مَا يُقْسَمُ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ إِنْ أَرَادَهُ

١٧٥ - قُلْتُ: فَإِنْ عُرِفَ أَنَّهُ عَبْدٌ لِفُلَانٍ، فَشَهِدَ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَانِ، وَفُلَانٌ غَائِبٌ وَقَالَ الْعَبْدُ: أَنَا عَبْدٌ لِفُلَانٍ؟ قَالَ: يُقْسَمُ وَلَا يُصَدَّقُ قُلْتُ: أَيُتَرَبَّصُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ صَاحِبُهُ فِي الْعَسْكَرِ أَوْ قَرِيبًا، وَإِلَّا قُسِمَ

١٧٦ - قُلْتُ: فَإِنْ بِيعَ الْعَبْدُ فِي الْمَقْسَمِ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ الثَّمَنُ؟ قَالَ: يَجِيءُ بِثَمَنِهِ فَيَدْفَعُهُ، وَيَأْخُذُ عَبْدَهُ قُلْتُ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُسِمَ ثَمَنُهُ؟ قَالَ: إِذَا بِيعَ فَأَيُّ شَيْءٍ

١٧٧ - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: أَرَى أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ عَبْدُهُ مَا لَمْ يُقْسَمْ ثَمَنُهُ وَسَأَلْتُ غَيْرَهُ، قَالَ: لَا يُقْسَمُ، وَلَا يُصَدَّقُ الْعَبْدُ، وَلَوْ جَاءَ سَيِّدُهُ يَدَّعِيهِ لَمْ يُصَدَّقْ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ فَهُوَ غَنِيمَةٌ يَقْتَسِمُونَهُ، إِلَّا أَنْ يَجِيءَ أَحَدٌ بِبَيِّنَةٍ عَلَى شَيْءٍ يَسْتَحِقُّهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَيَأْخُذَهُ ⦗١٦٥⦘

١٧٨ - قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا قَدْ عُرِفَ أَنَّهُ عَبْدٌ، قَالَ: أَنَا عَبْدُ فُلَانٍ، أَمَا يُتَرَبَّصُ بِهِ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ يُقْسَمُ؛ لِأَنَّ الْعَدُوَّ قَدْ أَحْرَزُوهُ

١٧٩ - قُلْتُ لِلْأَوْزَاعِيِّ: أَرَأَيْتَ مَا أَصَابَ الْمُسْلِمُونَ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ مِنْ مَتَاعٍ أَوْ دَابَّةٍ، فَلَمْ يُدْرَ أَمِنْ مَتَاعِ الْعَدُوِّ هُوَ أَوْ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: يُجْعَلُ فِي الْمَقْسَمِ قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ وَقَدْ قُسِمَ، أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ

١٨٠ - قِيلَ لَهُ: نَفَقَةٌ وُجِدَتْ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، وَلَا يُدْرَى لِمَنْ هِيَ؟ قَالَ: تُعَرَّفُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا وُضِعَتْ فِي الْمَقْسَمِ

١٨١ - سَأَلْتُ سُفْيَانَ عَمَّا أُصِيبَ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ، فَلَا يُدْرَى أَمِنْ مَتَاعِ الْعَدُوِّ أَوْ مِنْ مَتَاعِ الْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ: هُوَ غَنِيمَةٌ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ أَحَدٌ يَعْرِفُهُ

١٨٢ - وَسَأَلْتُ غَيْرَهُ، فَقَالَ: هُوَ غَنِيمَةٌ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ أَحَدٌ يَعْرِفُهُ، وَلَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَجِيءَ بِبَيِّنَةٍ؛ لِأَنَّهُ فِي بِلَادِ الْعَدُوِّ قُلْتُ: فَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قُسِمَ؟ قَالَ: يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ، وَيُعَوِّضُ الْإِمَامُ الَّذِي ابْتَاعَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ

١٨٣ - قُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَإِنْ أَغَارَ الْعَدُوُّ عَلَى بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ، فَأَصَابُوا عَبْدًا أَوْ دَابَّةً لِمُسْلِمٍ فَطَلَبَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، فَاسْتَنْقَذُوهُ مِنْ أَيْدِيهِمْ قَبْلَ أَنْ يُحْرِزُوهُ فِي بِلَادِهِمْ، فَبَاعُوهُ فِيمَا بَاعُوا مِنْ غَنَائِمَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُهُ وَقَدْ قُسِمَ؟ قَالَ: يَأْخُذُهُ بِغَيْرِ ثَمَنٍ؛ لِأَنَّ الْعَدُوَّ لَمْ يُحْرِزُوهُ

١٨٤ - سَأَلْتُ الْأَوْزَاعِيَّ عَمَّا أَصَابُوا مِنْ ذَلِكَ، أيَقُسْمُ؟ ⦗١٦٦⦘ قَالَ: لَا قُلْتُ: أَفَيُجْعَلُ فِي بَيْتِ الْمَالِ حَتَّى يَجِيءَ صَاحِبُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: فَإِنْ جَاءَ وَقَدِ اقْتُسِمَ؟ قَالَ: يَأْخُذُهُ وَيَتَّبِعُ الْمُشْتَرِي أَصْحَابَهُ قُلْتُ: فَإِنْ كَانَ الْجَيْشُ قَدْ تَفَرَّقُوا؟ قَالَ: يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ الْقِيمَةَ

١٨٥ - قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ أَصَابُوا مُسْلِمًا أَوْ ذِمِّيًّا، أَوْ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ أَخُو الْمُسْلِمِ أَوْ سَيِّدُ الْعَبْدِ بِأَمَانٍ وَهُمْ فِي الْبَرِّ أَوِ الْبَحْرِ عِنْدَ الْمَدِينَةِ، فَفَادَى أَخَاهُ أَوْ عَبْدَهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ، أَوْ بِعَبْدٍ لَهُ آخَرَ نَصْرَانِيًّا، أَوْ رَهَنَهُمْ بِهِ رَهْنًا حَتَّى يَأْتِيَهُمْ بِالْفِدَاءِ، وَقَبَضَ أَخَاهُ أَوْ عَبْدَهُ وَقَبَضُوا ذَلِكَ مِنْهُ، ثُمَّ طَلَبَهُمُ الْمُسْلِمُونَ، فَأَصَابُوا ذَلِكَ مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَصِلُوا بِهِ إِلَى بِلَادِهِمْ وَمَأْمَنِهِمْ أَوْ بَعْدَمَا أَحْرَزُوهُ فِي بِلَادِهِمْ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ مَا فَدَاهُ بِهِ مِنْ ذَلِكَ مِنْ مَالِ النَّاسِ، وُضِعَ فِي مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ مَالِهِ رُدَّ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ حَقًّا عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ فَدَوْهُ مِنْ فَيْئِهِمْ دُونَ مَالِهِ، فَإِذَا حَمَلَهُ فِي مَالِهِ دُونَهُمْ، فَأَهْلٌ أَنْ يُرَدَّ عَلَيْهِ حِينَ أَصَابَهُ بِعَيْنِهِ

١٨٦ - قِيلَ لَهُ: فَإِنْ لَقِيَ مُسْلِمٌ عَدُوًّا فِي بِلَادِهِمْ فَخَافَهُمْ قَبْلَ أَنْ يُقَاتِلَهُمْ فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِمْ سِلَاحَهُ وَدَابَّتَهُ وَلَا يَعْرِضُونَ لَهُ، فَفَعَلُوا، ثُمَّ اسْتَنْقَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ أَيْدِيهِمْ بَعْدُ؟ قَالَ: هِيَ مِثْلُ الْأُولَى يُرَدُّ إِلَى صَاحِبِهِ

١٨٧ - قِيلَ لَهُ: فَإِنْ كَانَ أَسِيرًا فِي أَيْدِيهِمْ أَعْطَاهُمْ عَهْدًا عَلَى أَنْ يُخَلُّوا سَبِيلَهُ وَيَبْعَثَ إِلَيْهِمْ بِفِدَاهُ أَلْفَ دِينَارٍ، فَفَعَلُوا وَبَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ، ثُمَّ أَصَابَهَا الْمُسْلِمُونَ بِعَيْنِهَا؟ ⦗١٦٧⦘ قَالَ: هِيَ مِثْلُ الْأُولَى

١٨٨ - قُلْتُ: أَهْلُ مَلَطِيَةَ لَوْ كَانُوا صَالَحُوا الْعَدُوَّ حِينَ نَزَلَ بِهِمْ عَلَى أَنْ يَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ سِلَاحَهُمْ، وَكُرَاعَهُمْ، وَيَدْفَعُوا إِلَيْهِمُ الْحِصْنَ، فَفَعَلُوا وَقَبَضُوا ذَلِكَ مِنْهُمْ، وَوَصَلُوا بِهِ إِلَى بِلَادِهِمْ ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ فِي بِلَادِ عَدُوِّهِمْ؟ قَالَ: وَهَذَا يُرَدُّ إِلَيْهِمْ أَيْضًا قَالَ: وَلَوْ كَانَ فِي أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ عَبِيدٌ لَهُمْ مِمَّا كَانُوا أَصَابُوا مِنْهُمْ، فَصَالَحُوهُمْ عَلَى أَنْ يَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أُولَئِكَ الْعَبِيدَ فَقَبَضُوهُمْ مِنْهُمْ، ثُمَّ أَصَابَهُمُ الْمُسْلِمُونَ بَعْدُ، رُدُّوا عَلَى أَصْحَابِهِمْ

١٨٩ - قِيلَ لَهُ: فَمُسْلِمٌ أَهْدَى لِلْعَدُوِّ هَدِيَّةً، أَوْ بَاعَ مِنْهُمْ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا، أَوِ ابْتَاعَ مِنْهُمْ عَبْدًا نَصْرَانِيًّا بِدَابَّةٍ، أَوْ مَالٍ فَقَبَضُوا ذَلِكَ وَأَحْرَزُوهُ، ثُمَّ أَصَابَهُ الْمُسْلِمُونَ؟ قَالَ: لَا يُرَدُّ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ، وَيُوضَعُ فِي مَقَاسِمِ الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ قَبْلَ الْقَسْمِ لَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?