Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al 'Ain- Detail Buku
Halaman Ke : 2144
Jumlah yang dimuat : 3216

ملج: الملجُ: تناول الضَّرعِ والثَّدي بأدنى الفمِ.

وفي الحديث: لا بأس بالاملاجة والاملاجتين «١»

وهو أن يتناول الصبي من ثدي أمِّه ملجة أو ملجتين، شُرباً يسيراً، ثم تقطع ذلك عنه، فلا يُحرَّم به النِّكاحُ، وفيه اختلافٌ. قال زائدةُ: اللَّمجة واللمجتين ولم تُعرف الاملاجةُ

لمج: اللَّمجُ: تناول الحشيش بأدنى الفم، قال لبيد:

يلمج البارض لمجا في النَّدى ... من مرابيع رياضٍ ورجل

«٢» وتقول: هل عندك شِماجٌ أو لماجٌ أكله. وإنه لشمجٌ لَمجٌ، ولا يُفرد.

مجل: مَجِلَت يده فهي مجلة، وأمجلها العمل إذا مرنت وصلبت. وكذلك الرَّهصةُ تُصيب الدابَّة في حافرِها فيشتدُّ ويصلب «٣» ، قال رؤبة:


(١) ورد الحديث في التهذيب:
لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان
انظر النهاية لابن الأثير ٤/ ١٠٥
(٢) البيت في الديوان ص ١٨٩.
(٣) علق الأزهري فقال: قلت: والقول في مجلت يده ما قال أبو زيد ونحو ذلك. قال أبو زيد: مجلت يده ومجلت لغتان إذا كان بين الجلد واللحم ماء.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?