Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Iqtidhaa' ash Shiroothol Mustaqim- Detail Buku
Halaman Ke : 216
Jumlah yang dimuat : 951

تشديد (١) عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونهى أيضا عما (٢) يشبه ذلك، وإن لم يقصد به ذلك، ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل، وعن الصلاة إلى ما قد (٣) عبد من دون الله، كالنار ونحوها.

وفي هذا الحديث أيضا نهى عما يشبه (٤) فعل (٥) فارس والروم وإن كانت (٦) نيتنا غير نيتهم (٧) لقوله (٨) فلا تفعلوا. فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية.

ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود الإمام أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة؛ لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترجح عليها مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية، وهذا محل اجتهاد، وأما المشابهة الصورية إذا (٩) لم تسقط فرضا كانت (١٠) تلك العلة التي علل بها رسول (١١) الله صلى الله عليه وسلم سليمة (١٢)


(١) في (أ) : شديد.
(٢) من هنا حتى قوله: عما يشبه فعل فارس والروم (سطران ونصف تقريبا) : ساقطة من (أ) .
(٣) قد: ساقطة من المطبوعة.
(٤) في (ب) : يشتبه.
(٥) في (ج د ط) : أفعال.
(٦) في (د ط) : كان.
(٧) في (أ) : وإن كان نبينا غير نبيهم.
(٨) في (أط) : كقوله.
(٩) في المطبوعة: فإذا. وفي (د) : في إذا.
(١٠) في المطبوعة: فإن.
(١١) في (ب) : النبي.
(١٢) في المطبوعة: تكون سليمة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?