Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Iqtidhaa' ash Shiroothol Mustaqim- Detail Buku
Halaman Ke : 352
Jumlah yang dimuat : 951

فصل في الإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم

الوجه الأول من دلائل الإجماع

فصل وأما الإجماع (١) فمن وجوه من ذلك: أن أمير المؤمنين عمر، في الصحابة رضي الله عنهم، ثم عامة الأئمة بعده، وسائر الفقهاء، جعلوا في الشروط المشروطة (٢) على أهل الذمة من النصارى وغيرهم، فيما شرطوه على أنفسهم: " أن نوقر المسلمين، ونقوم لهم من مجالسنا، إذا (٣) أرادوا الجلوس، ولا نتشبه بهم في شيء من لباسهم (٤) قلنسوة، أو عمامة، أو نعلين، أو فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم، ولا نكتنى بكناهم، ولا نركب السروج، ولا نتقلد السيوف، ولا نتخذ شيئا من السلاح، ولا نحمله، ولا ننقش خواتيمنا بالعربية، ولا نبيع الخمور، وأن نجز مقادم رءوسنا، وأن نلزم زينا حيثما كان، وأن نشد الزنانير (٥) على أوساطنا، وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا، ولا نظهر


(١) أي: إجماع الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، حيث ذكر المؤلف قبل ذلك الأدلة من القرآن، ثم من السنة.
(٢) المشروطة: سقطت من (ج) .
(٣) في المطبوعة: إن.
(٤) في المطبوعة: ملابسهم.
(٥) الزنانير: جمع زنار: وهو حزام يشده النصارى على أوساطهم.
انظر: القاموس المحيط، فصل الزاي، باب الراء (٣ / ٤٢) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?