Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Iqtidhaa' ash Shiroothol Mustaqim- Detail Buku
Halaman Ke : 380
Jumlah yang dimuat : 951

الوجه الثالث في تقرير الإجماع

الوجه الثالث في تقرير الإجماع ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين، والأئمة المتبوعين وأصحابهم، في تعليل النهي عن أشياء بمخالفة الكفار، أو مخالفة النصارى (١) أو مخالفة الأعاجم، وهو أكثر من أن يمكن استقصاؤه، وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة، وهذا بعد التأمل والنظر، يورث علما ضروريا، باتفاق الأئمة، على النهي عن موافقة الكفار والأعاجم، والأمر بمخالفتهم.

وأنا أذكر من ذلك (٢) نكتا في مذاهب الأئمة المتبوعين اليوم، مع ما تقدم في أثناء الكلام عن غير واحد من العلماء.

فمن ذلك أن الأصل المستقر عليه (٣) في مذهب أبي حنيفة أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلها، إلا في مواضع يستثنونها، كاستثناء يوم الغيم، وكتعجيل الظهر في الشتاء - وإن كان غيرهم من العلماء يقول (٤) الأصل أن التعجيل أفضل - فيستحبون تأخير الفجر (٥) والعصر، والعشاء والظهر، إلا في الشتاء في غير الغيم (٦) . ثم قالوا: يستحب تعجيل المغرب؛ لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود، وهذا أيضا قول سائر الأئمة (٧) وهذه العلة منصوصة (٨) كما تقدم.


(١) أو مخالفة النصارى: سقطت من المطبوعة.
(٢) في (أ) : في ذلك.
(٣) عليه: ساقطة من (أ) .
(٤) في المطبوعة: أن الأصل.
(٥) في المطبوعة: التأخير للفجر.
(٦) انظر: الإفصاح لابن هبيرة (١ / ١٠٣- ١٠٦) .
(٧) في (أب ط) : الأمة.
(٨) يشير إلى حديث النهي عن تأخير المغرب إلى اشتباك النجوم، والذي مر (ص ٢١٠) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?