Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Iqtidhaa' ash Shiroothol Mustaqim- Detail Buku
Halaman Ke : 484
Jumlah yang dimuat : 951

بالدف قال: " أوفي بنذرك قالت: " إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا - مكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية - " قال: " لصنم؟ " قالت: لا، قال: " لوثن؟ " قالت: لا، قال: " أوفي بنذرك» (١) .

فوجه الدلالة: أن هذا الناذر كان قد نذر أن يذبح نعما: إما إبلا، وإما غنما، وإما كانت قضيتين، بمكان سماه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: «هل كان بها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا، قال: " فهل كان بها عيد من أعيادهم؟ " قال: لا، قال: " أوف بنذرك " ثم قال: " لا وفاء لنذر في معصية الله» .

وهذا يدل على أن الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثانهم معصية لله، من وجوه:

أحدها: أن قوله: «فأوف بنذرك» (٢) تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء، وذلك يدل على أن الوصف هو سبب الحكم؛ فيكون سبب الأمر بالوفاء: وجود النذر خاليا من هذين الوصفين، فيكون الوصفان مانعين (٣) من الوفاء، ولو لم يكن معصية لجاز الوفاء به.

الثاني: أنه عقب ذلك بقوله: «لا وفاء لنذر في معصية الله» ولولا (٤) اندراج الصورة المسئول عنها في هذا اللفظ العام، وإلا لم يكن في الكلام ارتباط، والمنذور في نفسه - وإن لم يكن معصية - لكن لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الصورتين قال له: «فأوف بنذرك» ، يعني: حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم فيه أمرا بالوفاء عند الخلو من هذا، ونهى عنه عند وجود هذا، وأصل الوفاء بالنذر معلوم، فبين ما لا وفاء فيه.


(١) سنن أبي داود، كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (٣ / ٦٠٦) ، الحديث رقم (٣٣١٢) وهو صحيح الإسناد.
(٢) (بنذرك) : سقطت من (أ) .
(٣) في المطبوعة: قال: فيكون وجود الوصفين مانعا.
(٤) في (أ) : ولو اندراج.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?