الجمهور، وهو الصواب الذي لا ريب فيه، بل قد قال غير واحد: إنه يمتنع أن يترجم سورة، أو ما يقوم به الإعجاز.
واختلف أبو حنيفة وأصحابه في القادر على العربية.
وأما الأذكار الواجبة: فاختلف في منع ترجمة القرآن (١) هل يترجمها (٢) العاجز عن العربية، وعن تعلمها؟ وفيه لأصحاب أحمد وجهان، أشبهها بكلام أحمد: أنه لا يترجم، وهو قول مالك وإسحاق، والثاني: يترجم، وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي.
وأما سائر الأذكار فالمنصوص من الوجهين، أنه لا يترجمها (٣) ومتى فعل بطلت صلاته، وهو قول مالك وإسحاق وبعض أصحاب الشافعي.
والمنصوص عن الشافعي: أنه يكره ذلك بغير العربية ولا تبطل، ومن أصحابنا من قال: له ذلك، إذا لم يحسن العربية.
وحكم النطق بالعجمية في العبادات: من الصلاة والقراءة والذكر، كالتلبية والتسمية على الذبيحة، وفي العقود والفسوخ، كالنكاح واللعان وغير ذلك: معروف في كتب الفقه.
وأما الخطاب بها من غير حاجة في أسماء الناس والشهور (٤) - كالتواريخ ونحو ذلك - فهو منهي عنه، مع الجهل بالمعنى، بلا ريب، وأما مع العلم به فكلام أحمد بين في كراهته أيضا، فإنه (٥) كره: آذرماه، ونحوه، ومعناه ليس محرما.
وأظنه سئل عن الدعاء في الصلاة بالفارسية فكرهه وقال: لسان سوء!
(١) على أنه من الأذكار الواجبة كما أشار المؤلف آنفًا.
(٢) في المطبوعة: هل تترجم للعاجز.
(٣) في (أج د) : لا يترجمهما.
(٤) في المطبوعة: والشهود.
(٥) فإنه: ساقطة من (أ) .