Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Iqtidhaa' ash Shiroothol Mustaqim- Detail Buku
Halaman Ke : 565
Jumlah yang dimuat : 951

وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: " لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها (١) يبيعها من مسلم أحب إلي ". قال أبو بكر: " لا فرق بين الإجارة والبيع عنده، فإذا أجاز (٢) البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة ".

وقال أيضا في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة: " لا يستأجرها الرجل المسلم منهم، يعينهم على ما هم فيه ". قال: وبهذا قال الشافعي " (٣) .

فقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر، مستشهدا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر، ولا يستكري وقف الكنيسة، وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منع تحريم، ثم قال القاضي في أثناء المسألة: فإن قيل أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة، مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك؟ قيل: " المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون (٤) وعجب منه، وذكر القاضي رواية الأثرم، وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي.

وكذلك أبو بكر قال: إذا أجاز أجاز (٥) وإذا منع منع (٦) وما لا يجوز فهو محرم "، وكلام أحمد رحمه الله (٧) محتمل الأمرين، فإن قوله في رواية


(١) في (ج د) : يكفر فيها بالله.
(٢) في (أ) : جاز.
(٣) انظر: (الأم) للشافعي (٤ / ٢١٣) ففيه ما يفيد هذا المعنى لا نصه.
(٤) في المطبوعة زاد: -رضي الله عنه-.
(٥) في (ج د) : إذا أجاز جاز.
(٦) أي: إذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة، كما هو مبين قبل قليل في الأصل.
(٧) في (ط) : -رضي الله عنه-.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?