Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Iqtidhaa' ash Shiroothol Mustaqim- Detail Buku
Halaman Ke : 567
Jumlah yang dimuat : 951

بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره فيصير في المسألة أربعة أقوال (١) .

وهذا الخلاف عندنا، والتردد في الكراهة، هو (٢) إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة، فأما إن آجره إياه لأجل بيع الخمر، أو اتخاذها كنيسة أو بيعة؛ لم يجز قولا واحدا، وبه قال الشافعي وغيره، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور.

وقال أبو حنيفة: " يجوز أن يؤجرها لذلك " (٣) .

قال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط (٤) أن يبيع فيه الخمر، وبين أن (٥) لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر، أن الإجارة تصح".

ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء، وإن شرط؛ لأن له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة، وتستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة، فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء، كان ذكرها وترك ذكرها سواء، كما لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكنها، فإن الأجرة تستحق عليه، وإن لم يفعل ذلك، وكذا يقول (٦) فيما إذا استأجر رجلا يحمل (٧) خمرا، أو ميتة، أو خنزيرا: أنه يصح؛ لأنه لا يتعين حمل الخمر، بل لو حمل عليه


(١) ملخصها: القول الأول: تحريم البيع والإجارة من الذمي.
القول الثاني: كراهة البيع والإجارة.
القول الثالث: تحريم البيع وكراهية الإجارة.
القول الرابع: كراهية البيع وجواز الإجارة.
(٢) في المطبوعة زاد: فيما.
(٣) الإشارة ترجع إلى تأجير الدار لبيع الخمر، واتخاذها كنيسة، لا إلى إكراء الأمة للفجور.
(٤) يشترط: سقطت من (أ) .
(٥) في (ج د) : أو لا يشترط.
(٦) في (ب) : نقول.
(٧) في المطبوعة: لحمل خنزير، أو ميتة أو خمر.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?