Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Iqtidhaa' ash Shiroothol Mustaqim- Detail Buku
Halaman Ke : 646
Jumlah yang dimuat : 951

وهنا قول ثالث قاله كثير من الفقهاء من أصحابنا، وغيرهم أيضا. وهو: أن الحكم المنصوص لا يعلل إلا بوصف دل الشرع على أنه معلل به، ولا يكتفى بكونه علل به (١) نظيره أو نوعه.

وتلخيص الفرق بين الأقوال الثلاثة: أنا إذا رأينا الشارع قد نص على الحكم، ودل على علته، كما قال (٢) في الهرة: «إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات» (٣) فهذه العلة تسمى المنصوصة، أو المومى إليها، علمت مناسبتها أو لم تعلم فيعمل بموجبها باتفاق الطوائف الثلاث، وإن اختلفوا: هل يسمى هذا قياسا أو لا يسمى؟

ومثاله في كلام الناس، ما لو قال السيد لغلامه: لا تدخل داري فلانا، فإنه مبتدع، أو فإنه أسود، ونحو ذلك، فإنه يفهم منه أنه لا يدخل داره من كان مبتدعا، أو من كان أسود، وهو نظير أن يقول: لا تدخل داري مبتدعا ولا أسود. ولهذا نعمل نحن بمثل هذا في باب الأيمان، فلو قال: لا لبست هذا الثوب الذي يمن به علي (٤) حنث بما كانت منته مثل منته، وهو يمنه (٥) ونحو ذلك.


(١) في (أ) : علل نظيره.
(٢) في (ب) : كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم.
(٣) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطهارة، باب سؤر الهرة، الحديث رقم (٧٥) ، (١ / ٦٠) ، والترمذي، أبواب الطهارة، باب ما جاء في سؤر الهرة، الحديث رقم (٩٢) ، (١ / ١٥٣، ١٥٤) ، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء بسؤر الهرة، الحديث رقم (٣٦٧) ، (١ / ١٣١) ، وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الوضوء باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة، الحديث رقم (١٠٤) ، (١ / ٥٥) ، وقال المعلق (الأعظمي) : (إسناده صحيح) .
(٤) في المطبوعة زاد: فلان.
(٥) في المطبوعة: وهو ثمنه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?