Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Iqtidhaa' ash Shiroothol Mustaqim- Detail Buku
Halaman Ke : 696
Jumlah yang dimuat : 951

فكيف بما هو أعظم من ذلك من مشابهتهم المشركين، أو هو الشرك بعينه؟ .

فمن قصد بقعة يرجو الخير بقصدها، ولم تستحب الشريعة ذلك، فهو من المنكرات، وبعضه أشد من بعض، سواء كانت البقعة شجرة أو عين ماء (١) أو قناة جارية، أو جبلا، أو مغارة، وسواء قصدها ليصلي عندها، أو ليدعو عندها، أو ليقرأ عندها، أو ليذكر الله سبحانه عندها، أو ليتنسك (٢) عندها، بحيث يخص تلك البقعة بنوع من العبادة التي لم يشرع تخصيص تلك البقعة به لا عينا ولا نوعا. وأقبح من ذلك أن ينذر لتلك البقعة دهنا لتنور به، ويقال: (٣) إنها تقبل النذر، كما يقول بعض الضالين. فإن هذا النذر نذر معصية باتفاق العلماء، ولا يجوز الوفاء به، بل عليه كفارة (٤) عند كثير من أهل العلم، منهم أحمد في المشهور عنه، وعنه رواية هي قول أبي حنيفة والشافعي وغيرهما: أنه يستغفر الله من هذا النذر، ولا شيء عليه، والمسألة معروفة (٥) .

وكذلك إذا نذر طعاما من الخبز أو غيره للحيتان التي في تلك العين، أو البئر (٦) . وكذلك إذا نذر مالا (٧) من النقد أو غيره للسدنة، أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت (٨)


(١) في المطبوعة: أو غيرها. بدل: أو عين ماء.
(٢) في (ب ج د) : ليستنسك. وفي (ط) : ليتبتل.
(٣) في المطبوعة: ويقول.
(٤) في المطبوعة: كفارة يمين. ومعناها صحيح لكنه خلاف النسخ.
(٥) انظر: تفصيل القول في نذر المعصية في الفتاوى للمؤلف (١١ / ٥٠٤، ٥٠٥) ، (٢٧ / ٣٣٣ ـ ٣٣٥) ، (٣٣ / ١٢٣، ١٢٥) ، (٣٥ / ٣٥٤) . وانظر: المغني والشرح الكبير (١١ / ٣٣٤ ـ ٣٣٦) .
(٦) في (ب ج) : أو النهر.
(٧) في (ب) : إذا نذر كلها من النقد.
(٨) في المطبوعة: الذين كانوا.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?