إلا قليلا، أما الداعون المضطرون ففتنتهم بذلك عظيمة جدا، فإذا كانت المفسدة والفتنة التي لأجلها نهي عن الصلاة (١) متحققة في حال (٢) هؤلاء، كان نهيهم عن ذلك (٣) أوكد وأوكد. وهذا واضح لمن فقه في دين الله، وتبين له (٤) ما جاءت به الحنفية من الدين الخالص لله، وعلم كمال (٥) سنة إمام المتقين في تجريد التوحيد، ونفي الشرك بكل طريق.
الثاني: أن قصد القبور للدعاء عندها، ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن، أمر لم يشرعه الله ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أئمة المسلمين ولا ذكره أحد من العلماء ولا الصالحين المتقدمين، بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المائة الثانية.
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجدبوا مرات، ودهمتهم نوائب غير ذلك، فهلا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟
بل خرج عمر بالعباس فاستسقى به (٦) ولم يستسق عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
بل قد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها كشفت عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لينزل المطر، فإنه رحمة تنزل على قبره ولم تستسق عنده ولا استغاثت هناك.
ولهذا لما بنيت حجرته (٧) على عهد التابعين - بأبي هو وأمي - صلى الله عليه وسلم تركوا في أعلاها كوة إلى السماء وهي إلى الآن باقية فيها، موضوع عليها
(١) في المطبوعة: عن الصلاة عندها.
(٢) حال: ساقطة من (أط) .
(٣) عن ذلك: ساقطة من (أب ط) .
(٤) له: ساقطة من (أط) .
(٥) في (أ) : كما سنه.
(٦) أي بدعائه كما سيبين المؤلف.
(٧) من هنا حتى قوله: وكان السقف بارزا (سطران تقريبا) : سقط من (أ) .