Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Iqtidhaa' ash Shiroothol Mustaqim- Detail Buku
Halaman Ke : 756
Jumlah yang dimuat : 951

الفاعل والمغفرة له، وبين إباحة فعله أو المحبة له (١) سواء كان ذلك متعلقا بنفس الفعل، أو ببعض صفاته.

وقد علمت جماعة ممن سأل حاجته من بعض المقبورين (٢) من الأنبياء والصالحين. فقضيت حاجته، وهو لا يخرج عما ذكرته، وليس ذلك بشرع (٣) فيتبع (٤) ولا سنة وإنما يثبت استحباب الأفعال واتخاذها دينا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه السابقون الأولون، وما سوى هذه (٥) من الأمور المحدثة فلا يستحب، وإن اشتملت أحيانا على فوائد، لأنا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها.

ثم هذا التحريم أو الكراهة المقترنة بالأدعية المكروهة، إما من جهة المطلوب، وإما من جهة نفس الطلب، وكذلك الاستعاذة المحرمة أو المكروهة فكراهتها: إما من جهة المستعاذ منه، وإما من جهة نفس الاستعاذة، فينجون من ذلك (٦) الشر، ويقعون فيما هو أعظم منه.

أما المطلوب المحرم، فمثل أن يسأل ما يضره في (٧) دنياه أو آخرته، وإن كان لا يعلم أنه يضره، فيستجاب له، «كالرجل الذي عاده (٨) النبي صلى الله عليه وسلم، فوجده مثل الفرخ فقال: " هل كنت تدعو الله بشيء؟ " قال: كنت أقول: اللهم


(١) أي أن العفو عن الفاعل والمغفرة له لا تقتضي إباحة فعله ولا محبته، ما لم يكن فعله مباحا بدليل شرعي معتبر.
(٢) في (ط) : لبعض.
(٣) في (أ) : الشرع.
(٤) في (ط) : متبع.
(٥) في المطبوعة: ذلك.
(٦) في (ط) : فينجون من الشر.
(٧) من هنا حتى قوله: فيستجاب له (سطر تقريبا) : سقط من (أ) .
(٨) في (أ) : دعاه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?