Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Iqtidhaa' ash Shiroothol Mustaqim- Detail Buku
Halaman Ke : 784
Jumlah yang dimuat : 951

وذكرنا عن أحمد وغيره، أنه أمر من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه، ثم أراد أن يدعو: أن ينصرف (١) فيستقبل القبلة.

وكذلك أنكر ذلك غير واحد من العلماء المتقدمين، كمالك وغيره. ومن المتأخرين: مثل أبي الوفاء (٢) ابن عقيل، وأبي الفرج بن الجوزي. وما أحفظ - لا عن صاحب ولا تابع، ولا عن إمام معروف - أنه استحب قصد شيء من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئًا، لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المعروفين.

وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته، وذكروا فيه الآثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عند شيء من القبور حرفًا واحدًا - فيما أعلم -، فكيف يجوز - والحال (٣) هذه - أن يكون الدعاء (٤) عندها أجوب وأفضل، والسلف تنكره ولا تعرفه، وتنهى عنه (٥) ولا تأمر به.

نعم صار من نحو المائة الثالثة يوجد متفرقًا في كلام بعض الناس: فلان ترجى الإجابة عند قبره (٦) . وفلان يدعى عند قبره، ونحو ذلك.

والإنكار (٧) على من يقول ويأمر به، كائنًا من كان، فإن أحسن أحواله أن يكون مجتهدًا في هذه (٨) المسألة أو مقلدًا، فيعفو الله عنه.


(١) في (أ) : أن ينحرف.
(٢) أبي الوفاء: ساقطة من (ب) .
(٣) في (ب ج د) : والحالة.
(٤) الدعاء: سقطت من (ط) .
(٥) عنه: سقطت من (أ) .
(٦) في (أط) : عنده.
(٧) في المطبوعة: كما وجد الإنكار.
(٨) في (أ) : في المسألة.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?