Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Iqtidhaa' ash Shiroothol Mustaqim- Detail Buku
Halaman Ke : 881
Jumlah yang dimuat : 951

وأما المساجد الثلاثة: فاتفق العلماء على استحباب إتيانها للصلاة ونحوها، ولكن لو نذر ذلك، هل يجب بالنذر؟ فيه قولان للعلماء:

أحدهما (١) أنه لا يجب بالنذر إلا إتيان المسجد الحرام خاصة، وهذا أحد قولي الشافعي، وهو مذهب أبي حنيفة، وبناه على أصله في أنه لا يجب بالنذر إلا ما كان من جنسه واجب بالشرع.

والقول الثاني: وهو مذهب مالك (٢) وأحمد وغيرهما (٣) أنه يجب إتيان المساجد الثلاثة بالنذر، لكن إن أتى الفاضل أغناه عن إتيان المفضول، فإذا نذر إتيان مسجد المدينة، ومسجد إيلياء؛ أغناه إتيان المسجد الحرام. وإن نذر إتيان مسجد إيلياء؛ أغناه إتيان أحد مسجدي الحرمين.

وذلك أنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» (٤) وهذا يعم كل طاعة، سواء كان جنسها واجبا، أو لم يكن (٥) وإتيان الأفضل إجراء (٦) للحديث الوارد في ذلك.

وليس هذا موضع تفصيل هذه المسائل، بل المقصود: أنه لا يشرع السفر (٧) إلى مسجد غير الثلاثة، ولو نذر ذلك؛ لم يجب عليه (٨) فعله بالنذر باتفاق الأئمة.


(١) في (ب) : أحدها.
(٢) مالك: سقطت من (أط) .
(٣) في (أط) : وغيره.
(٤) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور، باب فيما لا يملك وفي معصية، الحديث رقم (٦٧٠٠) ، (١١ / ٥٨٥) فتح الباري.
(٥) من هنا حتى قوله: وليس هذا موضوع (سطر تقريبا) : سقط من (ج د) .
(٦) في (أب) : آخر.
(٧) السفر: سقطت من (ط) .
(٨) عليه: سقطت من (د) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?