فِي (التَّهْذِيب) : وَيُقَال: الرَّقِيبُ: اسْمُ السَّهْمِ (الثَّالِثِ مِنْ قِدَاحِ المَيْسَرِ) ، وأَنشد:
كَمَقَاعِدِ الرُّقَبَاءِ لِلضُّ
رَبَاءِ أَيْدِيهِمْ نَوَاهِدْ
وَفِي حَدِيث حَفْرِ زَمْزَمَ (فَغَارَسَهْمُ اللَّهِ ذِي الرَّقِيبِ) وَهُوَ مِن السِّهامِ الَّتِي لَهَا نَصِيبٌ، وَهِي سبعةٌ، قَالَ فِي (الْمُجْمل) : الرَّقِيبُ: السَّهْمُ الثَّالِثُ من السَّبْعَةِ الَّتِي لَهَا أَنْصِبَاءِ، وَذكر شيخُنَا رَحمَه الله: قِدَاحُ المَيْسِرِ عَشَرَةٌ، سَبْعَةٌ مِنْهَا لَهُ أَنصباءُ، وَلها ثَلَاثَة إِنما جَعلوا لَهَا للتكثير فقَطْ وَلَا أَنْصِبَاءَ لَهَا، فَذَوَاتُ الأَنْصِبَاءِ أَوَّلُهَا: الفَذُّوفة فُرْضَةٌ وَاحِدَةٌ وَله نَصِيبٌ وَاحِدْ. وَالثَّانِي التَّوْأَمُ، وَفِيه فُرْضَتَانِ وَله نَصِيبَانِ، والرَّقِيبُ وَفِيه ثَلَاثُ فُرَضٍ وَله ثَلَاثَةُ أَنْصِبَاءَ، والحِلْصُ وَفِيه أَرْبَعُ فُرَضٍ، ثُمَّ النَّافِسُ وَفِيه خَمْسُ فُرَضٍ، ثمَّ المُسْبِلُ وَفِيه سِتُّ فُرَض، ثمَّ المُعَلَّى وَهُوَ أَعْلَاهَا، وَفِيه سَبْعُ فُرَضٍ وَله سَبْعَةُ أَنْصِبَاءَ. وأَمَّا الَّتِي لَا سَهْمَ لَهَا: السَّفِيحُ والمَنِيحُ والوَغْدُ، وأَنشدنا شَيخنَا، قَالَ: أَنشدنا أَبُو عَبْدِ الله محمدُ بن الشاذِلِيّ أَثْنَاءَ قِرَاءَةِ المَقَامَات الحَرِيرِيَّةِ:
إِذَا قَسَمَ الهَوَى أَعْضَاءَ قَلْبِي
فَسَهْمَاكِ المُعَلَّى والرّقِيبُ
وَفِيه تَوْرِيَةٌ غَرِيبَةٌ فِي التَّعْبِير بالسَّهْمَيْنِ، وأَرَادَ بهما عَيْنَيْهَا، والمُعَلَّى لَهُ سبعةُ أَنصباءَ، والرَّقيبُ لَهُ ثَلَاثَة، فَلم يَبْقَ لَهُ من قَلْبِه شيءٌ، بل اسْتَوْلَى عَلَيْهِ السَّهْمَانِ.
(والرَّقِيبُ:) نَجْمٌ مِنْ نُجُومِ المَطَرِ يُرَاقِبُ نَجْماً آخَرَ) ، وإِنَّمَا قِيلَ لِلْعَيُّوقِ رَقِيبُ الثُّرَيَّا تَشْبِيهاً بِرَقِيبِ المَيْسِرِ، وَلذَلِك قَالَ أَبو ذُؤيب:
فَوَرَدْنَ والعَيُّوقُ مَقْعَدَ رَابِىءِ
الضُّرَبَاءِ خَلْفَ النَّجْمِ لَا يَتَتَلَّعُ