مَجْداً عَن رِقْبَةٍ، إِذا لَمْ يَكُنْ آبَاؤُهُ أَمْجَاداً، قَالَ الكُمَيْت:
كَانَ السَّدَى والنَّدَى مَجْداً ومَكْرُمَةً
تِلْكَ المَكَارِمُ لَمْ يُورَثْنَ عَنْ رِقَبِ
أَي وَرِثَهَا عَن دُنًى فَدُنًى من آبائِه، وَلم يَرِثْهَا مِنْ وَرَاءُ وَرَاءُ.
(والمُرَاقَبَةُ فِي عَرُوضِ المُضَارِعِ والمُقْتَضَبِ) : هُوَ أَنْ يَكُونَ الجُزْءُ مَرَّةً مَفَاعِيلُ وَمَرَّةً مَفَاعِيلُنْ، هَكَذَا فِي النّسخ الْمَوْجُودَة بأَيدينا ووجدتُ فِي حَاشِيَة كتابٍ تَحْتَ مَفَاعِيلُنْ مَا نَصُّه: هَكَذَا وُجِدَ بخَطِّ المُصنّف، بإِثبات الياءِ وَصَوَابه مفاعِلُنْ، بحذفها، لأَنَّ كلاًّ من اليَاءِ والنُّونِ تُرَاقِبُ الأُخْرَى.
قلتُ: ومثلُه فِي (التَّهْذِيب) و (لِسَان العَرَب) ، وزَادَ فِي الأَخِيرِ: سُمِّيَ بذلك لأَنَّ آخِرَ السَّبَبِ الَّذِي فِي آخر الجُزْءِ وَهُوَ النُّونُ من مفاعيلُنْ لَا يَثْبُت مَعَ آخر السَّبَبِ الَّذِي قبله، وَلَيْسَت بمُعَاقَبَة، لأَنّ المُرَاقَبَةَ لَا يَثْبُتُ فِيهَا الجُزْآنِ المُتَرَاقِبَانِ، والمُعَاقَبَةُ يَجْتَمعُ فِيهَا المُتَعَاقِبَانِ، وَفِي (التَّهْذِيب) عَن اللَّيْث: المُرَاقَبَةُ فِي آخِرِ الشِّعْرِ بَيْنَ حَرْفَيْنِ: هُوَ أَنْ يَسْقُطَ أَحَدُهُمَا وَيَثْبُتَ الآخَرُ، وَلَا يَسْقُطَانِ وَلَا يَثْبُتَانِ جَمِيعًا، وَهُوَ فِي مَفَاعِيلُن الَّتِي للمضارِعِ لَا يجوز أَن يتمّ، إِنما هُوَ مَفَاعِيلُ أَو مَفَاعِلُنْ، انْتهى، وَقَالَ شيخُنا عِنْد قَوْله: (والمُرَاقَبَةُ) بَقِيَ عَلَيْه المُرَاقَبَةِ فِي المُقْتَضَب فإِنها فِيهِ أَكثرُ.
قلتُ: ولعلَّ ذِكْرَ المُقْتَضَبِ سَقَطَ من نُسْخَة شيخُنا فأَلْجأَهُ إِلى مَا قَالَ، وَهُوَ موجودٌ فِي غيرِ مَا نُسَخٍ، وَلَكِن يُقَال: إِن الْمُؤلف ذكر الْمُضَارع والمُقْتَضَب وَلم يذكر فِي الْمِثَال إِلا مَا يختصّ بالمضارعِ، فإِن المُرَاقَبَة فِي المُقْتَضَب أَن تُرَاقِبَ وَاوُ مَفْعُولَات فَاءَه وبالعَكْسِ، فَيكون الجزءُ مرّةً مَعُولات فينقل إِلى مَفَاعِيل ومَرَّة إِلى مَفْعُلَات فينقل إِلى فاعِلَات، فتأَمّل تَجِدْ.
(والرَّقَابَةُ مُشَدَّدَةً؛ الرَّجُلُ الوَغْدُ) الَّذِي يَرْقُبُ للقومِ رَحْلَهُم إِذا غَابُوا.