الحَدِيث ((لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الإِسْلَامِ)) والرِّوَايَةُ (لَا زِمَامَ وَلَا خِزَامَ وَلَا رَهْبَانِيَّةَ وَلَا تَبَتُّلَ وَلَا سِيَاحَةَ فِي الإِسْلَامِ) (هِيَ كَالاخْتِصَاءِ واعْتِنَاقِ السَّلَاسِلِ) مِنَ الحَدِيدِ (ولُبْسِ المُسُوحِ وتَرْكِ اللَّحْمِ) ومُوَاصَلَةِ الصُّومِ (ونَحْوِهَا) مِمَّا كانتِ الرَّهَابِنَةُ تَتَكَلَّفُهُ، وقَدْ وَضَعَه اللَّهُ عزَّ وجَلَّ عَنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ ابنُ الأَثِيرِ: كَانُوا يَتَرَهَّبُونَ بالتَّخَلِّي من أَشْغَالِ الدُّنْيَ، وتَرْكِ مَلَاذِّهَا، والزُّهْدِ فِيهَا والعُزْلَةِ عَن أَهْلِهَا، وتَعَمُّدِ مَشَاقِّهَا، وَفِي الحَدِيث (عَلَيْكُم بِالجِهَادِ فَإِنَّهُ رَهْبَانِيَّةُ أُمَّتِي) .
(و) عنِ ابْن الأَعرابيُّ (أَرْهَبَ) الرَّجُلُ، إِذَا (طَالَ) رَهَبُهُ، أَيْ (كُمُّهُ) .
(والأَرْهَابُ، بالفَتْحِ: مَا لَا يَصِيدُ مِنَ الطَّيْرِ) كالبُغَاث.
(و) الإِرْهَابُ (بالكَسْرِ) ؛ الإِزعاجُ والإِخَافَةُ، تقولُ: ويَقْشَعِرُّ الإِهَابُ إِذَا وَقَعَ مِنْهُ الإِرْهَابُ، إِذَا وَقَعَ مِنْهُ الإِرْهَابُ، والإِرْهَابُ أَيْضاً (: قَدْعُ الإِبِلِ عَن الحَوْضِ) وذِيَادُهَا، وَقد أَرهب وَهُوَ مجازٌ، وَمن المَجَازِ أَيضاً قَوْلُهُمْ: لَمْ أَرْهبْ بك أَي لَم أَسْتَرِبْ، كَذَا فِي (الأَساس) .
(و) رَهْبَى (كَسَكْرَى: ع) قَالَ ذُو الرُّمَّة:
بِرَهْبَى إِلَى رَوْضِ القِذَافِ إِلَى المِعَى
إِلَى وَاحِفٍ تَرْوَادُهَا ومَجَالُهَا
ودَارَةُ رَهْبَى: مَوْضعٌ آخَرُ.
(وسَمَّوْا رَاهِباً ومُرْهِباً كَمُخْسِنٍ ومَرْهُوباً) وأَبُو البَيَانِ نَبَأُ بنُ سَعْدِ اللَّهِ بنِ رَاهِبٍ البَهْرَانِيُّ الحَمَوِيُّ، وأَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بنُ أَبي عَليِّ بنِ أَبِي الفَتْحِ بنِ الآمديِّ البَغْدَادِيّ الدِّمَشْقِيّ الدَّارِ الرَّسَّامُ، مُحَدِّثَانِ، سَمِعَ الأَخِيرُ بِدِمَشْقَ مِنْ أَبِي الحُسَيْنِ بنِ المَوَازِينِيّ وغَيْرِه، ذَكَرَهُمَا أَبُو حَامِدٍ الصَّابُونِيّ فِي ذَيْلِ الإِكْمَالِ.