وقالَ أَبُو عُبَيْدَةَ: يُقالُ للفَرَسِ الذَّكَرِ: لُكَعٌ، وللأُنْثَى لُكَعَةٌ، وَهَذَا يَنْصَرِفُ فِي المَعْرِفَةِ، لأنَّه لَيْسَ كَذَلِك، وَفِي الصِّحاحِ لَيْسَ ذلكَ، المَعْدُول الّذِي يُقَالُ للمُؤَنَّثِ مِنْهُ: لَكَاعِ، وإنّما هُوَ كصُرَدٍ ونُغَرٍ،)
ونَقَلَ ابنُ بَرِّيّ عَن الفَرّاءِ قالَ: قَالُوا فِي النِّدَاءِ للرَّجُلِ: يَا لُكَعُ، وللمَرْأةِ يَا لَكاعِ، وللاثْنَيْنِ: يَا ذَوَيْ لُكَعَ، وقَدْ لَكِعَ لَكَاعَةً، وزعَمَ سيبَوَيْه أنَّهُمَا لَا يُسْتَعْملانِ إِلَّا فِي النِّدَاءِ، قالَ: وَلَا يُصْرَفُ لَكَاعِ فِي المَعْرِفَةِ، لأنَّه مَعْدُولٌ منْ لُكَع.
ولَكِعَ عَلَيْهِ الوَسَخُ، كفَرِحَ: لَصِقَ بهِ ولزِمَهُ، نَقَله الجَوْهَرِيُّ عَن الأصْمَعِيِّ، وكذلكَ: لَكِثَ ولَكِدَ.
وقالَ اللَّيْثُ لَكِعَ فُلانٌ لَكْعاً، ولَكَاعَةً: لَؤُمَ هَكَذَا فِي العُبَابِ، وضُبِطَ فِي الصِّحاحِ لَكُعَ لَكَاعَةً، ككَرُمَ كَرَامَةً، وهُو ألْكَعُ لُكَعُ، ومَلْكَعَانُ، الثّاني كصُرَدٍ، كَذَا هُوَ نَصُّ اللَّيْثِ، وَفِي النُّسَخِ: ألْكَعُ، ولُكَعُ، ومَلْكَعَانُ، وأنْشَدَ ابنُ بَرّيٍّ فِي المَلْكَعَانِ:
(إِذا هَوْذِيَّةٌ ولَدَتْ غُلاماً ... لسِدْرِيٍّ فذلكَ مَلْكعانُ)
وَفِي حديثِ: إنَّا أهْلَ البَيْتِ لَا يُحِبُّنا ألْكَعُ.
قالَ اللَّيْثُ: وبَعْضٌ يَقُولُ فِي النِّداءِ وغَيرِه: هُوَ مَلْكَعانُ وهِيَ مَلْكَعانَةٌ بالهاءِ، أوْ لَا يُقَالُ: مَلْكَعانٌ إلاّ فِي النّدَاءِ، يُقَالُ يَا مَلْكَعانُ يَا مَخْبَثَانُ يَا مَحْمَقَانُ يَا مَرْقَعانُ يَا مَلأمانُ، نَقَله اللَّيْثُ عَن بَعْضِ النَّحْوِييِّنَ، وَمِنْه قَوْلُ الحَسَنِ لرَجُلٍ: يَا مَلْكَعانُ لِمَ رَدَدْتَ شَهَادَة هَذَا قيلَ: أرادَ حَدَاثَةَ سنِّهِ، أَو صِغَرَهُ فِي العِلْمِ، والمِيمُ والنونُ زائِدَتَانِ.