للَمرْأةِ، والثَّانِيَةُ للنِّعاجِ، وَهُوَ الصوابُ إِن شاءَ الله تعالَى، وَلَو جَمَعها فِي مَوْضِعٍ كَمَا فَعَلَهُ الصَّاغَانيُّ لأَصابَ.
والْحَذَفُ، مُحَرَّكَة: طَائِرٌ، نَقَلَهُ الصَّاغَانيُّ، أَو: بَطٌّ صِغَارٌ، قَالَ ابنُ دُرَيْدٍ: وَلَيْسَ بعَرَبِيٍّ مَحْضٍ، وَهُوَ شَبِيهٌ بحَذَفِ الغَنَمِ، وَقَالَ الجَوْهَرِيُّ: غَنَمٌ سُودٌ صِغَارٌ حِجَازِيَّةٌ أَي مِن غَنَمِ الحِجَاز، الوَاحِدَةُ حَذَفَةٌ وَبِه فُسِّرَ الحَدِيثُ: تَرَاصُّلوا بَيْنَكُمْ فِي الصَّلَاةِ، لَا تَتَخَلَّلْكُمُ الشَّيَاطِينُ كأَنَّهَا بَنَاتُحَذَفٍ (، وَفِي روايَةٍ:) كَأَوْلَادِ الْحَذَفِ (ويَزْعُمَونَ أَنَّهَا علَى صُورِة هذِه الغَنَمِ، وَقَالَ الشّاعِر:)
(فَأَضْحَتِ الدَّارُ فَقْراً لَا أَنِيسَ بِهَا ... إِلَاّ الْقِهَادُ مَعَ القَهْبِيِّ والْحَذَفُ)
اسْتَعَارَةُ للظِّباءِ، وَقيل الحَذَفُ: أَولادُ الغَنَمِ عَامَّةً. أَو جُرَشِيَّةٌ يُجَاءُ بِها مِن جُرَشِ اليَمَنِ، وَهِي صِغَارٌ جُرْدٌ بِلا أَذْنَابٍ، وَلَا آذَانٍ قَالَهُ ابنُ شُمْيَلٍ.
وَقَالَ اللَّيْثُ: الحَذَفُ: الزَّاغُ الصَّغِيرُ الذِي يُؤْكَلُ.
وَقَالَ ابنُ شُمَيْلٍ: الأَبْقَعُ: الغُرَابُ الأَبيضُ الجَنَاحِ، والحَذَفُ: الصِّغارُ السُّودُ، والواحِدَةُ حَذَفَةٌ، وَهِي الزِّيغَانُ الَّتِي تُؤْكَلُ.
الحَذَفُ مِن الْحَبِّ وَرَقُهُ، كَذَا فِي العُبَابِ، ونَصُّ اللِّسَانِ: وحَذَف الزَّرْع: وَرَقُهُ.
وقالُوا: هُم علَى حُذَفاءِ أَبِيهم، كشُرَكَاءَ، هَكَذَا نَقَلَهُ أَبو عمرٍ وَفِي كِتَاب الحُرُوفِ، وَلم يُفَسَّرْ، ونَقَلَهُ الصَّاغَانيُّ هَكَذَا، وَلم يُفَسِّرْهُ أَيضاًَ، كأَنَّهُمْ أَرادُوا: علَى سِيرَتِهِ وطَرِيقَتِهِ.
والْحُذَافَةُ، بِالْفَتْح مُشَدَّدَةً: الاسْتُ، وَقد حَذَفَ بهَا: إِذا خَرَجَتْ مِنْهُ رِيحٌ، قَالَه ابنُ عَبّادٍ