مُمَيِّزاً، وَلَا يجوز عَرَقاً تَصَبَّبَ، لأَنَّ هَذَا المُمَيِّزَ هُوَ الفَاعِلُ فِي المَعْنَى، فكَمَا لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُ الفَاعِل على الفِعْل، كَذَلِك لَا يجوز تقْدِيمُ المُمَيِّز إِذَا كَانَ هُوَ الفَاعِلَ فِي المَعْنى على الفِعْل، هَذَا قَوْلُ ابْنِ جِنِّي.
(و) {صَبَّ (فِي الوَادِي: انْحَدَر) . وَفِي حديثِ الطَّوَافِ: (حَتَّى إِذَا} انْصَبَّت قَدَمَاه فِي بَطْنِ الْوَادِي) أَي انْحَدَرَت فِي السَّعْي. وَفِي حَدِيثِ مَسِيرِهِ إِلَى بَدْر: (أَنَّه صَبَّ يي ذَفِرَانَ) . أَي مَضَى فِي فِيهِ مِنْحَدِراً وَدَافِعاً، وَهُوَ مَوْضِعٌ عَنْدَ بَدْر.
( {والصُّبَّةُ بالضَّمِّ: مَا صُبَّ مِنْ طَعَامٍ غَيْرِهِ) مُجْتَمِعاً (} كالصُّبِّ) بغَيْر هَاء، ورُبَّما سُمِّي بِهِ. (و) {الصُّبَّةُ: (السُّفْرَةُ) لأَنَّ الطَّعَامَ} يُصَبُّ فِيهَا (أَو شِبْهُهَا) . وَفِي حَدِيث واثِلَةَ بْنِ الأَسْقَع فِي غَزْوة تَبُوك: (فخرجْتُ مَعَ خَيْر صَاحِب، زَادي فِي {- صُبَّتي) . ورُوِيَت (صِنَّتي) بالنونِ. وَهُمَاسَوَاء.
(و) } الصُّبَّةُ: (السُّرْبَةُ) أَي القِطْعَةُ (من الخَيْل) وَفِي بَعْض النُّسَخ السَّرِيَّة، وَهُوَ خَطَأٌ. قَالَ:
{صُبَّةٌ كاليَمَامِ تَهْوِي سِرَاعاً
وعَدِيَ كَمِثْلِ سيل المَضَيقِ
والأَسْيَقُ (} صُبَبٌ كاليَمَام) كَمَا فِي لِسَانِ العَرَبِ. (و) الصُّبَّةُ: الصِّرْمَةُ مِنَ (الإِبِل) . (و) الصُّبَّةُ: القِطْعَةُ مِنَ (الغَنَم) . (أَو) الصُّبَّةُ من الإِبِل والغَنَم: مَا بَيْنِ العِشْرِينَ إِلَى الثَّلَاثِين والأَرْبَعِين. وَقيل: (مَا بَين العَشَرةِ إِلَى الأَرْبَعِين) .
وَفِي الصَّحَاح عَنْ أَبِي زَيْد: الصُّبَّةُ من المَعِز: مَا بَيْن العَشَرَةِ إِلَى الأَرْبَعِين. (وهِيَ مِن الإِبِل: مَا دُونَ المِائَة) كالفِرْقِ مِن الْغَنَم فِي قَوْل مَنْ جَعَل الفِرْقَ مَا دُونَ المائَة. والفِزْرُ مِنَ الضَّأْنِ مِثْلُ الصُّبَّةِ من الِعْزَى. والصَّدْعَةُ نَحْوُهَا. وقَدْ يُقَالُ فِي الإِبِل. (و) الصُّبَّةُ: (الجَمَاعَةُ من النَّاسِ) وَهُو أَصْلُ مَعْنَاها. واستِعْمَالُهَا فِي الإِبِل والغَنَم ونَحْوِهِمَا مَجَازٌ. (و) كَذَا قَوْلُهم: عِنْدِي مِنَ الْمَاءِ! صُبَّةٌ أَي (القَلِيلُ مِنَ المَال) كَذَا فِي الأَسَاسِ