وجَعَلَ قَرْعَ السَّوْطِ على سَاق الخُفِّ فِي زَجْرِ الفَرَسِ قَرْعاً للظُّنْبُوب. وقَرعَ (ظَنَابِيبَ الأَمْرِ: ذَلَّلَه) . أَنْشَد ابْنُ الأَعْرَابيِّ:
قَرَعْتُ ظَنَابِيبَ الهَوَى يَوْم عَالِجٍ
ويَوْمَ اللِّوَى حَتَّى قَسَرْتُ الهَوَى قَسْرَا
فإِن خِفْتَ يَوْماً أَنْ يَلِجَّ بِكَ الهَوَى
فإِنَّ الهَوى يَكْفِيكَه مِثْلَه صَبْرَا
يَقُولُ: ذَلَّلْتُ الهَوَى بقَرْعِي ظُنْبُوبَه كَمَا تَقْرَعُ ظُنْبُوبِ البَعِير لِيَتَنَوَّخَ لَك فَتركبَه، وكُلُّ ذَلِكَ عَلى المَثَل، بإِنَّ الهَوَى وغَيْرَه من الأَعْرَاضِ لَا ظُنْبُوبَ لَهُ. وقِيلَ: قَرْعُ الظُّنْبوبِ أَن يَقْرَعَ الرجُل ظُنْبُبَ رَاحِلَته بعَصَاه إِذا أَناخَها ليَرْكَبَهَا رُكوبَ المُسْرِع إِلى الشيءِ، وَقيل: أَنْ يَضْرِبَ ظُنْبُوبَ دابَّتِه بسَوْطِه ليُنْزِقَهُ إِذا أَراد رُكُوبَه.
وَمن أَمثالهم: (قَرَعَ فُلَانٌ لأَمْرِهِ ظُنْبُوبَه) إِذا جَدَّ فِيهِ، كَذَا فِي لِسَان الْعَرَب وصَرَّ بِهِ ابنُ أَبي الْحَدِيد فِي شرح نهج البلاغة.
وَقَالَ أَبُو زَيْدِ: لَا يُقَالُ لِذَوَاتِ الأَوْظفَة ظُنْبُوبٌ.
ظوب
: ( {الظَّابُ: الكَلَامُ والجَلَبَةُ) قَالَ شَيْخُنَا: عَدَّه جَمَاعَةٌ مُخَفَّفاً مِنَ المهْمُوزِ فَلم يَذْكُرُوه وَلم يُثْبِتُوه مُعْتَلًّا ولذَلك لم يَذْكُرْه الجَوْهَرِيّ لأَنَّه لم يَصِحَّ عِنْدَه، لأَنَّ مَعَانِيَه مَحْصُورَةٌ عِنْدَه فِيمَا ذُكِر فِي المَهْمُوزِ، انْتهى. ولكِنْ فِي الْمُحكم: وَإِنَّمَا حَمَلْنَاه عَلَى الْوَاوِ لأَنَّا لَا نَعْرِف لَهُ مَدَّةً، فإِذَا لم تُوجَدْ لَهُ مَادَّة وَكَانَ انْقِلَابُ الأَلِف عَنِ الوَاوِ عينا أَكْثَر كَانَ حَمْلُه عَلَى الوَاوِ أوْلَى. (وصِيَاحُ التَّيْسِ عِنْدَ الهِيَاج) . وَقد تَقدمت هَذِه الْمعَانِي فِي المَهْمُوزِ، وأَعَادَها هُنَا للتَّنْبِيهِ عَلَيْهِ. وَقَالَ ابْن مَنْظُور: وقَد يُسْتَعْمَل الظَّابُ فِي الإِنسان. قالَ أَوْسُ بْنُ حَجَر:
يَصُوعُ عُنُوقَهَا أَحْوَى زَنِيمٌ
لَهُ} ظَابٌ كَمَا صَخِبَ الغَرِيمُ.