المُهْمة والتَّحْتيَّة (والهِنَنَةُ) بالهَاء والنُّونَيْن (وغَيْرُ ذَلِكَ) . قَالَ شَيْخُنا: ظاهرُه أَنَّ هُنَاكَ أَلفَاظاً على هَذَا الوَزْن وَلَا تَكَادُ تُوجَد، بل هَذِه الأَلْفاظ الَّتِي ذكرهَا لَا تخلْو عَن نَظَر وشُذُوذ وتَلْفِيقً يَعْرِفه أَربابُ الصِّنَاعَة. وقَال أَيضاً فِي شَرْح نَظْمِ الفَصِيح: إِنَّ مُرَادَ الجَوْهَرِيّ أَنّه لم يَأْت بِنَاءٌ مُسْتَقِلٌّ لَيْسَ فِيهِ لغةٌ أُخرى عَدَا مَا ذكر، فَلَا يَرِد عَلَيْهِ مَا فِيه لُغَةٌ أَو لُغَاتٌ من جُمْلَتِها هَذَا، ثمَّ قَالَ: إِيرادُ هذِه الأَلْفَاظِ لَا يتُخْرِجُ هَذِه الأَلْفَاظ، كَمَا أَومأَ إِليه بِقَوْلِه: وَمن النَّادِرِ، وقولُ المُصَنِّف: قصورٌ وقِلَّة اطّلَاعٍ، يُوهِمُ أَنَّ الجَوْهرِيَّ لم يَطَّلع على مَا أَوْرَدَه هُوَ فِي الأَلْفَاظ، وَلَيْسَ كَذلِكَ، بل هُوَ عَارِفٌ بِهَا، وَقد أَورَدَ أَكثَرَها فِي صِحَاحه، وَمَا أَهْمَلَه دَاخلٌ فِيمَا لَمْ يَصِحّ، إِمَّا لِعَدَم ثُبُوته عِنْده بالكُلِّيَّة، لأَنَّ هَذه اللُّغَةَ لم تَثْبُت عِنْده فِيهِ واللهُ أَعْلَم.
(وقدْ عَنَّبَ الكَرْمُ تَعْنِيباً) قَالَ الجَوْهَرِيُّ: فإِن أَرَدْتَ جَمْعَه فِي أَدْنَى العدَدِ، جمعْتَه بالتَّاءِ، فَقلت: عَنَبَات، وَفِي الكَثير عنَبٌ وأَعنَابً. (و) العِنَبُ: (الخَمْرُ) ، حَكَاهَا أَبو حَنِيفَة، وَزعم أَنَهَّا لغَةٌ يَمَانِية كَمَا أَنَّ الخمرَ العِنَبُ أَيضاً فِي بَعْضِ اللُّغَات. قَالَ الرَّاعِي فِي العِنَب الَّتِي هيَ الخَمْرُ:
ونَازَعني بهَا إِخوَانُ صِدْقٍ
شِوَاءَ الطَّيْرِ والعنَبَ الحَقِينَا
ثمَّ إِنَّ الموجُودَ فِي نُسْخَةِ شيخِنا الَّتِي شَرَحَ عَلَيْهَا (والكَرْم) بدَلَ (الخَمْر) وَقَالَ: أَي يُطْلَقُ العِنَبُ ويرادُ بِهِ الكَرْم أَي شَجَر الثَّمر المَعْرُوف بالعِنَب، وَلم أَجِدْه فِي نُسْخَة من النُّسَخِ الَّتي بأَيْدِينا.
(و) العِنَبُ: (اسْم بَكْرَةٍ خَوَّارَةٍ، وَمِنْه يوْمُ العِنَبِ) : من الأَيَّام المَشْهُورَة (بَين قُرَيْشٍ و) بَيْنَ (بَني عَامر) بن لؤيّ، وَفِيه يَقُولُ خِداشُ بْنُ زُهَيْر:
كَذَاكَ الزَّمَانُ وتَصْرِيفُه
وتِلْكَ فَوَارِسُ يَوْم الع ٢ نَبْ
(وحِصْنُ عنَب: بِفَلَسْطِين) الشامِ.