الكَرَب: هُوَ مَا يَبْقَى من أُصوله فِي النَّخلة بعدَ القَطْعِ، كالمَراقِي. قَالَ الجَوْهَرِيُّ: وَفِي المَثَل:
مَتَى كانَ حُكْمُ اللَّهِ فِي كَرَبِ النَّخْلِ
وَجَدْتُ فِي هَامِش الصّحاح هاذا المَثَل لجَرِيرٍ، قَالَه لَمَّا سَمِعَ بيتَ الصَّلَتانِ العَبْدِيُّ:
أَيا شاعِراً لَا شاعِرَ اليَومَ مِثْلُهُ
جَرِيرٌ ولكِنْ فِي كُلَيْبٍ تَوَاضُعُ
فَقَالَ جَرِيرٌ:
أَقُولُ ولَمْ أَمْلِكْ سَوابِقَ عَبْرَةٍ
مَتى كانَ حُكْمُ اللَّهِ فِي كَرَبِ النَّخْلِ
انْتهى. قَالَ ابْنُ بَرِّيّ: لَيْسَ هاذا الشَّاهِدُ الّذِي ذكرهُ الجَوْهَرِيّ مَثَلاً، وإِنّما هُوَ عَجُزُ بَيْتٍ لِجَرِيرٍ، فَذكره، قَالَ ذَلِك لَمَّا بَلَغَهُ أَنّ الصَّلَتانَ العَبْدِيَّ فَضّلَ الفَرَزْدَقَ عَلَيْهِ فِي النَّسَب، وفَضَّلَ جَرِيراً عَلَيْهِ فِي جَوْدَة الشِّعْر، فِي قَوْله: (أَيا شَاعِرًا) إِلى آخِره، فَلم يَرْضَ جَرِيرٌ قولَ الصَّلَتانِ، ونُصْرَتَهُ الفَرزْدق.
قَالَ ابْنُ مَنْظُور: قلتُ: هاذه مُشاحَّةٌ من ابنِ بَرِّيّ للجَوْهَرِيّ فِي قَوْله: (لَيْسَ هاذا الشّاهد مثلا، وإِنّما هُوَ عَجُزُ بيتٍ لجَرير) ، والأَمثالُ قد وَردت شِعْراً وغيرَ شعرٍ، وَمَا يكون شِعراً لَا يمْتَنع أَن يكونَ مثلا. انْتهى.
وللشّيخ عليّ المَقْدِسيّ هُنا فِي حَاشِيَته كلامٌ يقرُبُ من كَلَام ابْن مَنْظُور، بل هُوَ مأْخوذٌ مِنْهُ، نَقله شيخُنا، وكفانا مُؤْنَةَ الرَّدِّ عَلَيْهِ.
(و) الكَرَبُ: (الحَبْلُ) الَّذي يُشَدُّ على الدَّلْوِ بعد المَنِينِ، وَهُوَ الحبلُ الأَوّلُ، فإِذا انْقَطع المَنِينُ، بَقِيَ الكَرَبُ. وَقَالَ ابْنُ سِيدَهْ: الكَرَبُ: الحبْلُ الّذِي (يُشَدُّ فِي وَسَطِ) ، وَفِي أُخْرَى: على وَسَطِ (العَرَاقِي) ، أَي: عَرَاقِي الدَّلْوِ، ثُمّ يُثْنَى، ثُمّ يُثَلَّثُ (لِيَلِيَ) . فِي الصَّحاح: لِيكونَ هُوَ الّذي يَلِي (الماءَ، فَلَا يَعْفَنُ الحَبْلُ الكَبِيرُ) ، والجَمْعُ أَكْرَابٌ.