{وبُغْيَةً} وبُغايةً، إِذا طَلَبَها؛ قالَ أَبو ذُؤَيْب:
{بُغايةً إنَّما يبغِي الصحاب من ال
فتيانِ فِي مثْلِه الشُّمُ الأناجِيحُ (} وبَغَتِ المرأَةُ {تَبْغي} بَغْياً) ، وَعَلِيهِ اقْتَصَر ابنُ سِيدَه.
وَفِي الصِّحاحِ: {بَغَتِ المرأَةُ} بغاءً، بالكسْرِ والمدِّ؛ ( {وباغَتْ} مُباغاةً {وبِغاءً) .
قالَ شَيْخُنا: ظاهِرُه أنَّ المَصْدرَ مَن الثّلاثي الْبَغي وأنَّه يقالُ} باغَتْ بغاءً، والأوَّل صَحِيحٌ، وأَمَّا باغَتْ فَغَيْرُ مَعْروفٍ وَإِن ورد سَافر ونَحْوه لأصْل الفِعْل بل صَرَّح الجَماهِير بأنَّ {البغاءَ مَصْدَرٌ لبَغَتْ الثلاثي لَا يُعْرفُ غَيْرُه، والمُفاعَلَة وَإِن صحَّ، فَفِيهِ بُعْدٌ وَلم يَحْمل أَحدٌ من الأئِمَّةِ الآيَةَ على المُفاعَلَة بل حَمَلُوها على أَصْلِ الفِعْل؛ انتَهَى.
قُلْتُ: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرَه كُلّه صَحِيح، إلَاّ أنَّ قَوْلَه: وأَمَّا باغَتْ فغَيْرُ مَعْروفٍ فَفِيهِ نَظَرٌ. فقالَ ابنُ خَالَوَيْه: البِغاءُ مصْدَرُ بَغَتِ المرأَةُ وباغَتْ؛ وَفِي الصِّحاحِ: خَرَجَتِ الأَمَةُ} تُباغِي أَي تُزانِي؛ فَهَذَا يَشْهَدُ أَنَّ باغَتْ مَعْروفٌ، وجَعَلُوا البِغاءَ، على زِنَةِ العُيوبِ كالحِرانِ والشِّرادِ لأنَّ الزِّنا عَيْبٌ.
وقوْلُه تَعَالَى: {وَلَا تُكْرِهوا فَتياتِكُم على البِغاءِ} ، أَي الفُجُور (فَهِيَ! بَغِيٌّ) ؛ وَلَا يقالُ ذلِكَ للرَّجُل، قالَهُ اللّحْيانيُّ.
وَلَا يقالُ للمرأَةِ بَغِيَّةٌ.
وَفِي الحدِيثِ: (امْرأَةٌ بَغِيٌّ دَخَلَتِ الجَنَّةَ فِي كَلْبٍ) ، أَي فاجِرَةٌ. ويقالُ للأَمَةِ بَغِيٌّ وَإِن لم يُرَدْ بِهِ الذَّم، وَإِن كانَ فِي الأصْلِ ذمّاً.
وقالَ شيْخُنا: يَجوزُ حَمْلُه على