(و) الحَلْواءُ: (الفَاكِهةُ {الحُلْوَةُ) .
وَفِي التهْذِيبِ: وقالَ بعضُهم: يقالُ للفَاكِهَةِ حَلْواءُ.
(وناقَةٌ} حَلُوَّةٌ، كعَدُوَّةٍ وغَنِيَّةٍ: تامَّةُ {الحَلاوَةِ) .
الَّذِي فِي المحْكَم: وناقَةٌ حَلِيَّة عَلِيَّة فِي الحَلاوَةِ؛ عَن اللحْيانيِّ؛ هَذَا نَصُّ قَوْله، وأَصلُها حَلُوَّة.
(و) يقالُ: فلانٌ (مَا يُمِرُّ وَمَا} يُحلِي) : أَي (مَا يَتَكَلَّمُ بمُرَ وَلَا حُلْوٍ؛ و) قيلَ: (لَا يَفْعَلُ) فعْلاً (مُرّاً وَلَا {حُلْواً) ؛ وكَذلِكَ مَا أَمَرَّ وَمَا} أَحْلَى، (فإنْ نَفَيْتَ عَنهُ أنْ يكونَ مُرّاً مَرَّةً {وحُلْواً أُخْرَى، قُلْتَ: مَا يَمُرُّ وَمَا} يَحْلُو) ؛ وَهَذَا الفَرْقُ عَن ابنِ الأعْرابيِّ.
( {وحَلاهُ الشَّيءَ حُلْواً: أَعْطاهُ إيّاهُ) ؛ قالَ أَوسُ بنُ حُجْر:
كأنِّي} حَلَوْتُ الشِّعْرَ يومَ مَدَحْتُه
صَفا صَخْرَةٍ صَمَّاءَ يَبْسٍ بِلالُها (و) فِي الصِّحاحِ: حَلا فلَانا مَالا يَحْلُوه (حَلْواً {وحُلواناً، بالضَّمِّ) : إِذا وَهَبَ لَهُ شَيْئا فعله غَيْر الأُجْرَة؛ قالَ عَلْقَمة ابنُ عَبَدَة:
أَلا رَجلٌ} أَحْلُوهُ رَحْلي وناقَتِي
يُبَلِّغُ عنِّي الشِّعْرَ إِذا ماتَ قائِلُهْ؟ قالَ ابنُ برِّي: ويُرْوى هَذَا البَيْتُ لضابِىءِ البُرْجُمِي.
وحَلا الرَّجُلَ حَلْواً وحُلواناً: (زَوَّجَهُ ابْنَتَهُ أَو أُخْتَهُ) أَو امْرأَةً مَا (بمَهْرٍ مُسَمَى على أَنْ يَجْعَلَ لَهُ من المَهْرِ شَيْئا مُسَمًّى) ، وكانتِ العَرَبُ تُعَيِّرُ بِهِ.