الشَّريعَةِ بالزِّيادَةِ على وَجْهٍ دُونَ وَجْه.
(وهُما {رِبَوَانِ) ، بالواوِ الأصْلِ، (و) يقالُ (} رِبَيَانِ) ، بالياءِ على التَّخْفيفِ مَعَ كَسْر الراءِ فيهمَا. وَفِي المُحْكَم: وأَصْلُه مِن الواوِ، وإنَّما ثُنِّي بالياءِ للإِمالَةِ السَّائغةِ فِيهِ مِن أَجْل الكَسْرةِ.
وَقد رَبَا المالُ {يَرْبُو: زادَ بالرِّبا.
(} والمُرْبِي: مَنْ يَأْتِيهِ) .
وقالَ الزجَّاجُ فِي قوْلِه تَعَالَى: {وَمَا آتَيْتُم من {رِباً} ليَرْبُو فِي أَمْوالِ الناسِ فَلَا {يَرْبُو عنْدَ اللَّهِ} ؛ يَعْني بِهِ دَفْعَ الإِنْسان الشيءَ ليُعَوَّض أَكْثَر مِنْهُ، فذلكَ فِي أَكْثَر التَّفْسِير ليسَ بحَرامٍ، ولكنْ لَا ثوابَ لمَنْ زادَ على مَا أَخَذ.
قالَ:} والرِّبا {رِبَوان: فالحَرامُ كلُّ قَرْضٍ يُؤَخَذُ بِهِ أَكْثَرُ مِنْهُ أَو تُجَرُّ بِهِ مَنْفَعة، وَمَا ليسَ بحَرامٍ أَنْ يَهَبَ مَا يَسْتَدْعي بِهِ أَكْثَر مِنْهُ، أَو يُهْديَ ليُهْدَى لَهُ أَكْثَر مِنْهَا.
قالَ الفرَّاء: قَرَأَ عاصِمٌ والأَعْمش {} ليَرْبُوَ} بياءٍ وفتْحِ الواوِ؛ وأَهْل الحجازِ بتاءٍ وسكُونها، وكلٌّ صَوابٌ.
( {والرَّبوُ} والرَّبْوَةُ {والرَّبَاوَةُ، مُثَلَّثَتَيْنِ) . وأَشارَ فِي المُحْكَم بتَثْلِيث رَبْوَةِ فَقَط والفَتْح والكَسْر فِي} رَباوَة بضَبْط القَلَم، وصَحَّح عَلَيْهِ الأَرْمَوي، ومِثْلُه فِي مُفْرداتِ الرَّاغبِ؛ والضمُّ فِي {الرّباوَةِ عَن ابْن جِنيِّ، كَذَا رَأَيْته فِي هامِش كتابِ المقْصُورِ والممْدُودِ لأبي عليَ القالي؛ وَفِي التهْذِيب فِي} الرَّبْوَةِ ثلاثُ لُغاتٍ والاخْتِيارُ الضمّ ولُغَةُ الفَتْحِ؛ (و) كَذلِكَ ( {الرَّابيَةُ} والرَّباةُ) : كُلُّه (مَا ارْتَفَعَ من الأَرْضِ) ، وَمِنْه قَوْلُه تَعَالَى: { {رَبْوةٍ ذاتُ قَرارٍ ومعين} .
وسُمِّيَت} الرَّبْوَةُ {رَابِيَة كأنَّها} رَبَتْ