(و) يقالُ: رَدَى (فِي البِئْرِ) إِذا (سَقَطَ) فِيهَا، ( {كتَرَدَّى) ؛ كَمَا فِي الصِّحاحِ.
وَمِنْه} المُتَرَدِّيَةُ: وَهِي الَّتِي تَطِيحُ فِي بِئْرٍ فتَموتُ.
وقَوْلُه تَعَالَى: {وَمَا يُغْني عَنهُ مالُه إِذا {تَرَدَّى} ، أَي سَقَطَ فِي هوَّةِ النَّارِ.
وقالَ اللَّيْثُ:} التَّرَدِّي التَّهَوُّرُ فِي مَهْواةٍ.
( {وأَرْداهُ غيرُهُ) : أَسْقَطَه؛ (} ورَدَّاهُ) {تَرْدِيَةً مِثْل ذلكَ.
(} ورَدِيَ) فلانٌ، (كَرَضِيَ، {رَدًى) ، بالقَصْرِ: (هَلَكَ) فَهُوَ} رَدٍ أَي هالِكٌ.
( {وأَرْدَاهُ) غيرُهُ؛ وَمِنْه قَوْلُهُ تَعَالَى: {إنْ كِدْتَ} لتُرْدِينِ} ، أَي لتُهْلِكُني.
( {والرِّداءُ) ، ككِتابٍ: (مِلْحَفَةٌ م) مَعْرُوفَةٌ.
وَفِي الصِّحاحِ: الَّذِي يُلْبَسُ والجَمْعُ} الأَرْدِيَةُ.
وَفِي المِصْباح: {الرِّداءُ مُذَكَّرٌ وَلَا يَجوزُ تَأْنِيثَه؛ قالَهُ ابنُ الأَنْبارِي.
(} كالرِّداءَةِ) ، كقَوْلهم: الإِزارُ والإِزارَةُ؛ ( {والمِرْداةِ) جَمْعُها} المَرادِي،؛ وَمِنْه قَوْله:
لَا {يَرْتَدي} مَرادِيَ الحرِيرِولا يُرَى بسدَّةِ الأَميرِ إلَاّ لحَلْبِ الشَّاءِ والبَعِيرِ
وَقَالَ ثَعْلَب: لَا واحِدَ لَهَا.
قالَ الجوهريُّ: وتَثْنِيَةُ {الرِّداءِ} الرِّدَاءانِ، وإنْ شِئْتَ {رِدَاوَانِ، لأنَّ كلَّ اسمٍ مَهْموزٍ مَمْدودٍ فَلَا تَخْلُو هَمْزَتُه إمَّا أَنْ تكونَ أَصْلِيَة فتَتْرُكُها فِي التَّثْنِية على مَا هِيَ عَلَيْهِ وَلَا تَقْلِبها فتَقُول جَزَاآنِ وخَطَاآنِ، وإمَّا أَنْ تكونَ للتَّأْنيثِ فتَقْلِبها فِي التَّثْنِيةِ واواً لَا غَيْر تَقول صَفْراوَانِ وسَوْداوَانِ، وإمَّا أَنْ تكونَ مُنقلِبَة عَن واوٍ أَو ياءٍ مثل كِسَاءٍ} ورِداءٍ أَو مُلْحَقَةً مثلُ