Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Taajul 'Arus min Jawaahiril Qoomus- Detail Buku
Halaman Ke : 21341
Jumlah yang dimuat : 21491

مَلَكَتِ الرِّيحُ تَصْريفَ السَّحابِ جُعِل لَهَا سُلْطانٌ عَلَيْهِ، وَقد تقدَّمَ قرِيباً.

(ومِن الدَّهْرِ: مَدُّ زَمانِه) . يقالُ: لَا أَفْعَله {يَدَ الدَّهْرِ أَي أَبَداً؛ كَمَا فِي الصِّحاح.

وقيلَ: أَي الدَّهْر؛ وَهُوَ قولُ أَبي عبيدٍ.

وَقَالَ ابنُ الأعْرابي: لَا آتِيه يَدَ الدَّهْرِ، أَي الدَّهْر كُلّه؛ وكَذلكَ لَا آتِيه يَدَ المُسْنَدِ، أَي الدَّهْرَ كُلَّه؛ وَقد تقدَّمَ أنَّ المُسْنَدَ الدَّهْر؛ وأنْشَدَ الجَوْهرِي للأعْشى:

رَواحُ العَشِيِّ وسَيْرُ الغُدُوِّ

يَدَ الدَّهْرِ حَتَّى تُلاقِي الخِياراالخِيارُ: المُختارُ، للواحِدِ والجَمْع.

قَالَ ابنُ سِيدَه: (و) قَوْلهم: (لَا} يَدَيْنِ لَكَ بِهَذَا) ، أَي (لَا قُوَّةَ) لَكَ بِهِ: لم يَحْكِه سِيبَوَيْه إلَاّ مُثَنَّى، ومَعْنى التَّثْنِية هُنَا الجَمْع والتّكْثِير، قالَ. وَلَا يجوزُ أَن تكونَ الجارحَةَ هُنَا، لأنَّ الباءَ لَا تَتَعلَّق إلَاّ بفِعْل أَو مَصدَر، انتَهَى وأَجازَ غيرُ سِيبَوَيْه: مَالِي بِهِ {يَدٌ} ويَدَانِ {وأَيْدٍ بمعْنًى واحِدٍ. وَفِي حَدِيث يأْجُوجَ ومأْجُوجَ: (قد أَخْرَجْتُ عِباداً لي لَا} يَدانِ لأَحَدٍ بقِتالِهِم) ، أَي لَا قُدْرَةَ وَلَا طاقَةَ.

يقالُ: مالِي بِهَذَا الأمْرِ {يَدٌ وَلَا} يَدانِ لأنَّ المُباشَرَةَ والدِّفاعَ إنَّما يكونُ {باليَدِ فكأَنَّ} يَدَيْهِ مَعْدُومَتانِ لعَجْزه عَن دَفْعِه؛ وَقَالَ كعبُ بنُ سعدٍ الغنويُّ:


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?