(التّهذيب) عَن أَبي عَمْرٍ و، قَالَ: وَلم أَسمَعْ مَغَجَ لغيره. ومَغَجَ الفَصيلُ أُمَّه: لَهَزَها، لُغَةٌ فِي المُهملة؛ نقلَه غيرُ واحدٍ من الأَئمّة.
مفج
: (الرَّجُلُ: إِذا حَمُقَ) ، حَكَاهُ الهَرَوِيّ فِي الغَرِيبينِ.
(ورَجلٌ مَفَاجَةٌ كثَفَاجَةٍ، زِنَةً ومَعْنًى) ، أَي أَحمقُ مائِقٌ.
ملج
: (مَلَجَ الصَّبيُّ أُمَّه، كنَصرَ وسَمِع) يَمْلُجها ويَمْلَجها مَلْجاً: إِذا رَضَعها. وَقيل: (تَناوَلَ ثَدْيَها بأَدْنَى فَمِه) ، وَهُوَ نَصُّ عِبارةِ (الصّحاح) .
(وامْتَلَجَ) الفَصِيلُ مَا فِي الضَّرْعِ من (اللَّبن: امْتَصَّه) .
(وأَمْلَجَه: أَرْضَعَه) ، وَفِي الحَدِيث: (لَا تُحَرِّم الإِمْلاجَةُ وَلَا الإِمْلاجَتانِ) يَعْنِي أَن تُمِصَّه هِيَ لَبنَها. والإِمْلاجَة: المَرّةُ من ملجَتْهُ أُمُّه: أَرْضَعتْه، يَعْنِي أَنّ المَصَّةَ والمَصَّتينِ لَا يُحرِّمانِ مَا يُحرِّمه الرَّضَاعُ الكاملُ.
(والمَلِيجُ: الرَّضيعُ) .
(و) المَليجُ: (الرَّجُلُ الجَليلُ) .
(و) مَليجُ: (: ة بريفِ مِصْرَ) قُرْبَ المَحلَّة، مِنْهَا أَبو القاسِم عِمرانُ بنُ مُوسى بن حُمَيْدٍ، عُرِفَ بابْنِ الطَّيِّب، رَوَى عَن يَحْيَى بنِ عبدِ الله بن بُكَيْرٍ وعَمْرِو بن خالدٍ، وَعنهُ أَبو بكرٍ النَّقَّاش المُقْرِىء، مَاتَ بمصرَ سنة ٢٧٥، ذكره ابنُ يُونُس. وَعبد السَّلَام بن وُهَيب المَلِجيّ قاضِي قُضاةِ مِصْرَ، كَانَ عَارِفًا بالخِلافِ والكلامِ، ذكرَهما الأَميرُ؛ ومُنِيفُ بنُ عبدِ الرَّحْمان المَليجيّ، دَرَسَ بالفَخْرِيّة، وتُوُفِّيَ بمصرَ سنة ٧٢٤.
(والأَمْلَجُ: الأَسْمَرُ) . وَفِي (نوَادرِ الأَعرابِ) : أَسْودُ أَمْلَجُ أَلْعَسُ، وهم