والمِلْحِيّة: قومٌ خَرجوا على المستنصِر العَلوِيّ صَاحب مصر، وَلَهُم قِصّة.
ومُلَيحُ بن الهُون: بَطنٌ.
ويُوسف بن الْحسن بن مُلَيحٍ، حَدّثَ. وإِبراهيم بن مُلَيْحِ السُّلَمِيّ، لَهُ ذِكْر. وَفَاطِمَة بنْت نَعْجةَ بن مُلَيْح الخُزَاعِيّة هِيَ أُمُّ سعيدِ بن زيدٍ أَحدِ العَشرةَ. ومُلَيْح بن طَرِيفٍ شَاعِر. ومسعود بن رَبِيعَة المُلَحي الصَحابيّ نُسِبَ إِلى بني مُلَيْح بن الهُون.
منح
: (مَنَحَهُ) الشّاةَ والنّاقَةَ (كَمنَعَه وضَرَبَه) يَمنَحه ويَمْنِحُه: أَعارَه إِيّاهَا، وَذكره الفَرَّاءُ فِي بَاب بَفعَل ويَفعِل. ومَنَحَه مَالا: وَهَبَه. ومَنَحَه: أَقرَضه. ومَنَحَه: (أَعْطَاهُ، والاسمُ المِنْحَة، بِالْكَسْرِ) ، وَهِي العَطِيّة، كَذَا فِي (الأَساس) .
(و) قَالَ اللِّحْيَانيّ: (مَنَحَه النّاقَةَ: جعَلَ لَهُ وَبَرَهَا ولَبَنَهَا ووَلدَها. وَهِي المِنْحَة) ، بِالْكَسْرِ (والمَنِيحة) . قَالَ: وَلَا تكون المَنِيحَةُ إِلاّ المُعَارةَ للَّبن. خَاصَّةً والمِنْحَة مَنْفَعَتُه إِيّاه بِمَا يَمنحه. وَفِي (الصّحاح) : والمَنيحة: مِنْحَة اللّبَنِ، كالنّاقةِ أَو الشاةِ تُعطِيها غيرَك يَحتَلِبها ثمَّ يَرُدّها عَلَيْك.
وَفِي الحَدِيث: (هلْ مِن أَحدٍ يَمْنَحُ مِنْ إِبِلهِ ناقَةً أَهْلَ بَيتٍ لَا دَرَّ لهُمْ) . وَفِي الحَدِيث: (ويَرْعَى عَلَيْهَا مِنْحَةً مِنْ لُبْنٍ) أَي غنم فِيهَا لبَنٌ، وَقد تقع المِنحَةُ على الهِبَة مُطلقًا لَا قَرْضاً وَلَا عارِيَّةً، وَفِي الحَدِيث: (مَنْ مَنَحَه الْمُشْركُونَ أَرْضاً فَلَا أَرْضَ لَهُ، لأَنّ من أَعَارَه مُشرِكٌ أَرضاً لِيزرَها فإِنّ خَرَاجَها على صاحِبها المُشْرِكِ لَا يُسقِط الخَراجَ عَنهُ منْحَتُه إِيّاهَا المُسْلِمَ، وَلَا يكون على المُسْلِم خرَاجُهَا.
وَقيل: كلُّ شيْءٍ تَقصِد بِهِ قَصْدَ شَيْءٍ فقد مَنَحْتَه إِيّاه، كَمَا تَمْنَح المرأَةُ