الَّذِي يُشَاهِدُ الأَشْيَاءَ كلَّهَا ظاهِرَها وخافِيهَا بغيرِ جارِحَةٍ، والبَصَرُ فِي حَقِّه عبارةٌ عَن الصِّفَةِ الَّتِي يَنْكَشِفُ بهَا كمالُ نُعُوتِ المُبْصَرَاتِ، كَذَا فِي النِّهَايَة.
وأَبصَرَه، إِذا أَخْبَرَ بِالَّذِي وقَعَتْ عَينُه عَلَيْهِ، عَن سِيبَوَيْهِ.
وتَبَصَّرْتُ الشَّيْءَ: شِبْهُ رَمَقْتُه.
وَعَن ابْن الأَعرابِيّ: أَبْصَرَ الرَّجلُ، إِذا خَرَجَ من الكُفْر إِلى بَصِيرَةِ الإِيمانِ، وأَنشدَ:
قَحْطَانُ تَضْرِبُ رَأْسَ كُلِّ مُتَوَّجٍ
وعَلى بَصَائِرِهَا وإِنْ لم تُبْصِرِ
قَالَ: بَصَائِرها: إِسلامُها، وإِن لم تُبْصِر فِي كُفْرها.
ولَقِيَه بَصَراً، محرَّكَةً، أَي حِين تَباصَرَتِ الأَعيانُ، ورأَى بعضُهَا بَعْضًا، وَقيل: هُوَ أَوّلُ الظَّلامِ إِذا بَقِيَ من الضَّوءِ قَدْرُ مَا تَتَبَايَنُ بِهِ الأَشباحُ، لَا يُسْتَعْمل إِلّا ظَرْفاً. وَفِي الحَدِيث: (كَانَ يُصَلِّي بِنَا صلَاةَ البَصَرِ حتَّى لَو أَنَّ إِنساناً رَمَى بِنَبْلِهِ أَبْصَرَهَا) . قيل: هِيَ صلاةُ المَغْرِبِ، وَقيل: الفَجْر، لأَنهما يُؤَدَّيانِ وَقد اختلَط الظَّلامُ بالضِّياءِ.
وَمن المَجَاز: وَيُقَال للفِراسَةِ الصّادِقَةِ: فِرَاسَةٌ ذاتُ بَصِيرَةٍ، ومِن ذالك قولُهم: رأَيتُ عَلَيْك ذاتَ البَصَائِرِ.
والبَصِيرَةُ: الثَّباتُ فِي الدِّين.
وَقَالَ ابْن بُزُرْج: أَبْصِرْ إِليَّ، أَي أنْظُرْ إِليَّ، وَقيل: الْتَفِتْ إِليّ.
وقولُ الشّاعر:
قَرَنْتُ بِحَقْوَيْهِ ثَلاثاً فَلم يَزِغْ
عَن القَصْد حتَّى بُصِّرَتْ بدِمَامِ
قَالَ ابْن سِيدَه: يجوزُ أَن يكونَ مَعْنَاهُ قُوِّيَتْ، أَي لمّا هَمَّ هاذا الرِّيشُ بالزُّوال عَن السَّهْمِ لِكَثْرَةِ الرَّمْيِ بِهِ، أَلْزَقَه بالغِرَاءِ فثَبَتَ.