الاحْتيَاجُ لأُولِي الأَلْبَابِ، وأَشَار شيخُنَا، إِلى نُبْذَةٍ مِنْهُ من غَيْرِ تَفْصِيلٍ، نَاقِلا عنِ ابنُ فَارِسِ وَابْن الأَثيرِ، وَفِيمَا ذَكَرْنَا مَقْنَعٌ للحاذِق البَصِير، ويُفْهَمُ من تقرِير الشَّرِيشيِّ شارحِ المقَامَاتِ عِنْد قَول الحَرِيرِيِّ فِي (الدِّينَارِيَّةِ) : كَمْ آمِر بِهِ {اسْتَتَبَّتْ إِمْرَتَهُ، أَي اسْتَتَمَّتْ، الميمُ بَدَلُ البَاءِ وأَنَّ نَفْي النَّفْيِ إِثْبَاتٌ.
(} والتِّبَّةُ بالكَسْرِ) وتَشْدِيدِ المُوَحَّدَةِ (: الحَالَةُ الشَّدِيدَةُ) : وَفِي التَكْمِلَةِ: يقالُ: هُوَ {بِتِبَّةٍ أَيْ حَال شَدِيدَةٍ.
(و) يُقَالُ: (أَتَبَّ اللَّهُ قُوَّتَهُ) أَيْ (أَضْعَفَهَا) هُوَ مَجَازٌ.
(} وَتَبْتَبَ) ، كَدَحْرَجَ (: شَاخَ) مِثْلُ تَبَّ، نَقَله الصاغانيّ، وَهُوَ مَجَاز.
( {والتِّبِّيّ) بالفَتْح (ويُكْسَرُ: تَمْرٌ) بالبَحْرَيْنِ (كالشِّهْرِيزِ) بالبَصْرَة، وَهُوَ الغَالِبُ على تَمْرِهِم، يَعْنِي أَهْلَ البَحْرَينِ وَفِي (التَّهْذِيب) رَدِيءٌ يأْكُلُهُ سُقَّاطُ النَّاسِ، قَالَ الجَعْدِيُّ:
وأَعْرَضَ بَطْناً عنْد دِرْعٍ تَخَالُهُ
إِذَا حُشيَ} التَّبِّيَّ زِقًّا مُقَيَّرَا
تجب
: (التِّجَابُ كَكِتَاب) أَهمله الجَوهريّ هُنَا، وَقَالَ اللَّيْث: هُوَ (مَا أُذِيبَ مَرَّةً من حِجَارَةِ الفِضَّةِ وقَدْ بَقِي فِيهِ مِنْها) ، أَي الفِضَّة، (والقطْعَة) مِنْهُ (تِجَابَةٌ) ، هَذَا نَصُّ ابْن سَيّده فِي المُحْكَم، وقَدْ خالَفَ قاعِدَته هُنا فِي ذِكْرِه الوَاحِد بِهَاءٍ، وَقَالَ ابنُ جهْوَر: التُّجِيبَةُ: قِطْعَةُ الفِضَّةِ النَّقِيَّةُ، (و) قَالَ ابْن الأَعْرَابيّ: (التِّجْبَابُ) ، بالكسْرِ على تِفْعَالٍ (: الخَطُّ منَ الفضَّة) يَكونُ (فِي حَجَرِ المَعْدِنِ) ، وَهَذِه الْمَادَّة ذكرهَا الجوهَرِيُّ فِي (جوب) بِنَاءً على أَنَّ التَّاءَ زائدةٌ والمؤلفُ جَعَلها أَصْلِيَّةً، فأَوْرَدَهَا هُنَا بالحُمْرَة، ولَا اسْتِدْرَاكَ ولَا زِيادة، قالهُ شيخُنا.
(وتُجيبُ بالضَّم) ، كَمَا جَزَمَ بِهِ