فتَفْسِيرُه بالإِهلاك فِي محَلِّه، كَمَا نقلْناه. فتَأَمَّلْ.
وَفِي الأَساس؛ التَّدْمِير: الإِهلاكُ المُسْتَأْصِلُ.
(ودَمَرَ) عَلَيْهِم (دُمُوراً) ، بالضّمّ، ودَمْراً، بِفَتْح فسُكون: (دَخَل) عَلَيْهِم (بغَيْرِ إِذْنِ، و) قيل: (هَجَمَ هُجُومَ الشَّرِّ) ، وَهُوَ نَحْو ذالك، وَمِنْه الحَدِيث: (مَنْ نَظَرَ من صِيرِ بَاب فقدْ دَمَرَ) قَالَ أَبو عُبَيْد وغَيْرُه: أَي دَخَلَ بغيرِ إِذْنٍ، ومثلُه دَمَقَ دُمُوقا ودَمْقاً. وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ: (مَنْ سَبَقَ طَآحفُه استِئْذانَه فقد دَمَرَ) . أَي هَجَمَ ودَخَلَ بِغَيْر إِذْن، وَهُوَ من الدَّمَار: الهَلاكِ، لأَنَّه هُجومٌ بِمَا يُكرَه. وَفِي رِوَايَة: (من اطَّلَع فِي بَيْتِ قومٍ بغيرِ إِذْنِهم فقد دَمَرَ) . والمعنَى: إِن إِساءَة المُطَّلِع مِثْلُ إِساءَةِ الدَّامِر.
وَمن سجعات الأَساس: إِذا دَخَلْتَ الدُّورَ، فإِيَّاك والدُّمُورَ.
(وتَدْمُرُ، كتَنْصُر: بنْتُ حَسّانَ ابنِ أُذَيْنَةَ، بهَا سُمِّيتْ مَدِينَتُها) بالشَّام. قَالَ النّابِغَة:
وخَيِّسِ الجِنَّ إِنّي قد أَذِنْتُ لَهُم
يَبْنُون تَدْمُرَ بالصُّفَّاحِ والعَمَدِ
(والتَّدْمُرِيُّ) ، بِفَتْح الأَوَّل وضمّ الثّالِث: (فَرسٌ لبَنِي ثَعْلَبَةَ بنِ سَعْد) بنِ ذُبيانَ، نَقله الصِّغانيّ تَشْبِيهاً لَهَا بجِنْسٍ من اليَرابِيع يُقَال لَهُ التَّدْمُرِيّ، كَمَا نُبَيِّنه.
(و) فِي الْمُحكم: التَّدْمُرِيُّ: (اللَّئِيمُ) من الرِّجَال.
(و) يُقَال: (مَا بِه) وَنقل الفَرَّاءُ عَن الدُبَيْرِيّة: مَا فِي الدّار (تَدْمُرِيٌّ، ويُضَمُّ) أَوّلُه، وكذالِك دَامِرِيّ، كَمَا فِي الأَساس (أَي