المِسْواطُ، وَهُوَ الَّذِي لَا يُعطِي مَا عِنْده إِلّا بالسَّوط، والأُنثَى مُذَّخَرَة.
(و) ثَنِيَّةُ (أَذاخِر بالفَتْح: ع قُرْبَ مكّةَ) ، بَينهَا وَبَين الْمَدِينَة، وكأَنَّهَا مُسَمَّاة بجَمْع الإِذْخَر، وَقد جاءَ ذِكْرُها فِي الحَدِيث.
(والإِذْخِرُ) ، بِالْكَسْرِ: (الحَشِيشُ الأَخْضَرُ) ، الواحِدَةِ إِذْخرَةٌ. (و) فِي حَدِيث الفتْح وتَحْرِيم مَكَّةَ (فَقَالَ العَبَّاس إِلّا الإِذْخِرَ فإِنه لِبُيوتنا وقُبُورِنَا) . وَهُوَ (حَشِيشٌ طَيِّبُ الرِّيحِ) يُسْقَف بِهِ البُيُوتُ فَوق الخَشَرب، والهَمْزَة زائدةٌ. قَالَ أَبو حَنِيفَة: الإِذْخِرُ: لَهُ أَصل مُنْدَفِنٌ دِقَاقٌ دَفِرُ الرِّيحِ، وَهُوَ مثْل أَسَلِ الكُولانِ إِلَّا أَنَّه أَعرضُ وأَصغَرُ كُعُوباً، وَله ثَمرةٌ كأَنها مَكَاسِحُ القَصَبِ إِلّا أَنَّهَا أَرَقُّ وأَصْغَر (وَهُوَ يُشْبِه فِي نَبَاتِه الغَرَزَ) يُطْحَن فيَدْخُل فِي الطِّيب، يَنْبُت فِي الحُزُون والسُّهُولِ وقَلَّما تَنْبُت الإِذْخِرَة مُفْردَةً، ولذالك قَالَ أَبُو كَبِير الهُذَلِيّ:
وأَخُو الأَبَاءَةِ إِذْ رَأَى خُلَاّنَه
تَلَّى شِفَاعاً حَوْلَه كالإِذْخِرِ
قَالَ: وإِذا جَفَّ الإِذْخِرُ ابْيَضَّ.
وَمن الغَرِيب مَا فِي مَشعًّرِق القَاضِي عِيَاض أَنّ الإِذْر هَمْزَتُهَا أَصْليّة، وأَن وَزْنه فِعْلِلٌ، وَلَيْسَ بثَبتٍ وإِن وَافقه تِلْمِيذه فِي الْمطَالع، قَالَه شَيخُنا.
(و) ذَخِرٌ، (ككَتِفٍ: جَبَلٌ باليَمَنِ) .
(و) من المَجَاز قَوْلهم: مَلأَت الدَّابَّةُ مَذَاخِرَهَا. (المَذاخِرُ: الأَجْوافُ والأَمْعَاءُ والعُرُوقُ) .
(٥) قَالَ الأَصمَعِيّ: المَذَاخِرُ: (أَسافِلُ البطْنِ) . يُقَال: فُلانٌ ملأَ مَذَاخِرَه، إِذا مَلَأَ أَسًّفِلَ بَطحٌّ هـ. وَيُقَال للدَّابّة إِذا شَبِعَتْ: قد مَلأَتْ مَذَاخِرَهَا: وَهُوَ مَجَازٌ. قَالَ الرَّاعِي:
حَتأ إِذا قَتَلَتْ أَدْنَى الغَلِيلِ ولمْ
تَمْلأْ مَذَاخِرَهَا للرِّيِّ والصَّدَرِ