ويقالُ للغَرِيب: شَطِيرٌ؛ لِتَبَاعُدِه عَن قَوْمه، قَالَ:
لَا تَدَعَنِّي فيهِمُ شَطِيرَا
إِنِّي إِذاً أَهْلِكَ أَو أَطِيرَا
أَي غَرِيباً، وَقَالَ غَسَّانُ بنُ وَعْلة:
إِذَا كُنْتَ فِي سَعْدٍ وأُمُّكَ مِنْهُمُ
شَطِيراً فَلَا يَغْرُرْكَ خالُكَ من سَعْدِ
وإِنَّ ابنَ أُخْتِ القَوْمِ مُصْغًى إِناؤُه
إِذا لَمْ يُزَاحِمْ خَالَهُ بأَبٍ جَلْدِ
يَقُول: لَا تَغْتَرَّ بخُؤَلتِكَ؛ فإِنَّك منقُوصُ الحَظِّ مَا لم تُزَاحِمْ أَخوالَك بآباءٍ شِرافٍ، وأَعمامٍ أَعِزَّة، وَفِي حَدِيث القاسِمِ بنِ مُحمّد: (لَو أَنّ رَجُلَيْنِ شَهِدَا على رَجُلٍ بحَقَ، أَحدُهُما شَطِيرٌ فَإِنَّهُ يَحْمِل شهادةَ الآخر أَي غَرِيبٌ، يَعْنِي: لَو شَهِدَ لَهُ قَرِيبٌ من أَبٍ أَو ابْنٍ أَو أَخٍ، وَمَعَهُ أَجْنَبِيٌّ صَحَّحَت شهادَةُ الأَجْنَبِيّ شهادَةَ القَرِيبِ، ولعلّ هاذا مذهَبُ القاسِمِ، وإِلاّ فشهادَة الأَبِ والابنِ لَا تُقْبَلُ.
(والمَشْطُورُ: الخُبْزُ المَطْلِيُّ بالكامَخِ) أَورده الصّاغاني فِي التَّكْمِلَةِ.
(و) المَشْطُورُ (من الرَّجَزِ) والسَّرِيعِ: (مَا ذَهَبَ شَطْرُه، وذالِكَ إِذا) نَقَصَتْ ثَلاثَةُ أَجزاءٍ من سِتَّتِه، وَهُوَ على السَّلْبِ، مأْخُوذٌ من الشَّطْرِ بمعنَى النِّصْفِ، صرَّح بِهِ المُصَنّف فِي البَصائِر.
(ونَوًى شُطُرٌ، بضمَّتَيْنِ: بعِيدَةٌ) .
ونِيَّةٌ شَطُورٌ، أَي بَعيدَةٌ.
(وشَطَاطِيرُ: كُورَةٌ) غَرْبيَّ النّيلِ (بالصَّعِيدِ الأَدْنَى) ، وَهِي الَّتِي تُعرَف الآنَ بشَطُّورات، وَقد دَخلْتُها، وَقد تُعَدّ فِي الدِّيوان من الأَعمال الأَسْيوطِيّة الْآن.
(وشاطَرْتُه مالِي: ناصَفْتُه) ، أَي