وَهُوَ مِمَّا جاءَ بَعْض)
مَا فِي الدّرعِ فقامَ مَقَامَ الدِّرْعِ، وَهُوَ مستدرَكٌ على أَبي عُبَيْدَةَ، فإِنّه لم يذكُرْه فِي كِتابه. والقُتْرَة، بالضَّمّ: الكُوَّةُ، والجَمْعُ القُتَر، وَمِنْه قولُهم: اطَّلَعْنَ من القُتْر، أَي الكُوَى وهُوَ مجازٌ، وَبِه فُسِّرَ حَدِيثُ أَبي أُمَامَة رَضِيَ الله عَنهُ: مَنْ اطَّلعَ من قُتْرَةٍ ففُقِئَتْ عَيْنُه فَهِيَ هَدَرٌ. والقُتْرَةُ أَيضاً: النافِذَة، وعَيْنُ التَّنُّورِ، وحَلْقَة الدِّرْعِ. وقُتْرةُ البابِ: مكانُ الغَلْقِ وكلُّ ذَلِك مَجاز. وجَوْبٌ قاتِرٌ، أَي تُرْسٌ حَسَنُ التَّقْدِيرِ. وَمِنْه قولُ أَبي دَهْبَلٍ الجُمَحِىّ:
(دِرْعِي دِلَاصٌ شَكُّهَا شَكٌّ عَجَبْ ... وَجَوْبُهَا القاتِرُ من سِرِّ اليَلَبْ)
وَفِي الحَدِيث: يُقَتِّرُ بَيْنَ يَدَيْه قَالَ ابنُ الأَثِير: أَي يُسوِّى لَهُ النُّصُولَ، ويَجْمَع لَهُ السِّهَامَ. من التَّقْتِير، وَهُوَ إِدْنَاءُ أَحَدِهِمَا إِلى الآخَر.
ق ث ر
. القَثَرَةُ، مُحَرَّكةً، أَهْمَلَهُ الجوهَرِيّ. وَقَالَ ابنُ الأَعْرَابِيّ: هُوَ قُمَاشُ البَيْتِ. وتَصْغِيرُهَا قُثَيرَةٌ.
ويُقَال: اقْتَثرَتُ الشَّيْءَ، أَي أَخَذْتُه قُمَاشاً لِبيْتِي. والتَّقَثُّر: التَّرَدُّدُ والجَزَعُ.
ق ح ر
. القَحْرُ: الشَّيْخُ الكَبِيرُ الهَرِمُ. والقَحْرُ: البَعيرُ المُسِنُّ، كَذَا قَالَه الجوهريّ. وَقيل: هُوَ الهَرِمُ القَلِيلُ اللَّحْمِ. وَبِه فُسِّر حَدِيثُ أُمّ زَرْعٍ: زَوْجِي لَحْمُ جَمَلٍ قَحْرٍ، أَرادت أَنّ زَوْجَها هَزيلٌ قَلِيلُ المالِ.
وَفِي الْمُحكم: القَحْرُ: المُسِنُّ وَفِيه بَقِيَّةٌ وجَلَدٌ. وَقيل: إِذا ارْتَفَعَ فَوْقَ المُسِنِّ وهَرِمَ فَهُوَ قَحْرٌ، كالإِنْقَحْرِ، كجِرْدَحْلٍ، فَهُوَ ثَان