Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Maqayish al Lughah- Detail Buku
Halaman Ke : 550
Jumlah yang dimuat : 2635

الرَّجُلُ، إِذَا وُلِدَ لَهُ وَلَدُ سَوْءٍ. وَرُبَّمَا قَالُوا حَرَضَ الْحَالِبَانِ النَّاقَةَ، إِذَا احْتَلَبَا لَبَنَهَا كُلَّهُ.

(حَرَفَ) الْحَاءُ الرَّاءُ وَالْفَاءُ ثَلَاثَةُ أُصُولٍ: حَدُّ الشَّيْءِ، وَالْعُدُولُ، وَتَقْدِيرُ الشَّيْءِ.

فَأَمَّا الْحَدُّ فَحَرْفُ كُلِّ شَيْءٍ حَدُّهُ، كَالسَّيْفِ وَغَيْرُهُ. وَمِنْهُ الْحَرْفُ، وَهُوَ الْوَجْهُ. تَقُولُ: هُوَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ، أَيْ طَرِيقَةٍ وَاحِدَةٍ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ} الحج: ١١ . أَيْ عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ. وَذَلِكَ أَنَّ الْعَبْدَ يَجِبُ عَلَيْهِ طَاعَةُ رَبِّهِ تَعَالَى عِنْدَ السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، فَإِذَا أَطَاعَهُ عِنْدَ السَّرَّاءِ وَعَصَاهُ عِنْدَ الضَّرَّاءِ فَقَدْ عَبَدَهُ عَلَى حَرْفٍ. أَلَا تَرَاهُ قَالَ تَعَالَى: {فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ} الحج: ١١ . وَيُقَالُ لِلنَّاقَةِ حَرْفٌ. قَالَ قَوْمٌ: هِيَ الضَّامِرُ، شُبِّهَتْ بِحَرْفِ السَّيْفِ. وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ هِيَ الضَّخْمَةُ، شُبِّهَتْ بِحَرْفِ الْجَبَلِ، وَهُوَ جَانِبُهُ. قَالَ أَوْسٌ:

حَرْفٌ أَخُوهَا أَبُوهَا مِنْ مُهَجَّنَةٍ ... وَعَمُّهَا خَالُهَا قَوْدَاءُ مِئْشِيرُ

وَقَالَ كَعْبُ بْنُ زُهَيْرٍ:

حَرْفٌ أَخُوهَا أَبُوهَا مِنْ مُهَجَّنَةٍ ... وَعَمُّهَا خَالُهَا جَرْدَاءُ شِمْلِيلُ

وَالْأَصْلُ الثَّانِي: الِانْحِرَافُ عَنِ الشَّيْءِ. يُقَالُ انْحَرَفَ عَنْهُ يَنْحَرِفُ انْحِرَافًا. وَحَرَّفْتُهُ أَنَا عَنْهُ، أَيْ عَدَلْتُ بِهِ عَنْهُ. وَلِذَلِكَ يُقَالُ مُحَارَفٌ، وَذَلِكَ إِذَا حُورِفَ كَسْبُهُ


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?